وهذه الرواية وإن كانت مضمرة إلا أن إضمارها لا يضر باعتبارها، حيث كان مضمرها مثل زرارة، وهو ممن لا يكاد يستفتي من غير الامام - عليه السلام - لا سيما مع هذا الاهتمام.
____________________
منها صحيحة زارة قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال عليه السلام يا زرارة قد ينام العين ولا ينام القلب والاذن، وإذا نامت العين والاذن فقد وجب الوضوء قلت: فان حرك في جنبه شئ وهو لا يعلم؟ قال عليه السلام: لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجئ من ذلك أمر بين، والا فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين بالشك ابدا ولكن تنقضه بيقين آخر (1).
وتقريب الاستدلال بها على المطلوب في الجملة هو ان كلمة (إلا) الواقعة في مقام الجواب مركبة من إن الشرطية ولاء النافية، فيكون تقدير الكلام: وان لا يستيقن انه قد نام فلا يجب الوضوء، وجملة (فإنه على يقين من وضوئه) بمنزلة الصغرى، وقوله: (ولا ينقض اليقين بالشك ابدا) بمنزلة الكبرى، كأنه كان بصدد بيان قاعدة كلية ارتكازية جارية في جميع الأبواب ولا اختصاص لها بباب
وتقريب الاستدلال بها على المطلوب في الجملة هو ان كلمة (إلا) الواقعة في مقام الجواب مركبة من إن الشرطية ولاء النافية، فيكون تقدير الكلام: وان لا يستيقن انه قد نام فلا يجب الوضوء، وجملة (فإنه على يقين من وضوئه) بمنزلة الصغرى، وقوله: (ولا ينقض اليقين بالشك ابدا) بمنزلة الكبرى، كأنه كان بصدد بيان قاعدة كلية ارتكازية جارية في جميع الأبواب ولا اختصاص لها بباب