إن قلت: نعم، ولكنه لا مجال لاستصحاب المعلق لمعارضته باستصحاب ضده المطلق، فيعارض استصحاب الحرمة المعلقة للعصير باستصحاب حليته المطلقة.
____________________
ظله من أن موضوع الحكم إذا كان كليا يمكن أن يكون موضوعا لحكمين مثل العصير العنبي الكلي، فإنه يصح ويمكن ثبوت الحرمة والحلية فعلا له، لكنه لم يقع موردا للأصل أصلا كما لا يخفى، بخلاف ما إذا كان شخصيا خارجيا الذي يمكن ان يقع موردا للاستصحاب ولكن لا يصح اعتبار الحرمة والحلية معا لشخصه في حالة واحدة، نعم يمكن ثبوت الحرمة له باعتبار حالة وهي الغليان وثبوت الحلية باعتبار حالة أخرى وهي حالة عدم الغليان، وعلى هذا فلا يكون للعنب الخارجي قبل الغليان الا حكم واحد وهو الحلية، واما الحرمة فلم تكن ثابتا له قبل الغليان حتى يستصحب في الحالة الزبيبية، بل انما تكون ثابتة له في ظرف غليانه، والمفروض عدم غليانه في حال العنبية، وبالجملة ليس في المفروض حكم تحريمي حتى يستصحب، فتأمل.
ولكن الايراد لا يخلو عن مغالطة فإنه انما يتوجه إذا قلنا باستصحاب الحرمة الفعلية ولسنا قائلين به، بل انما نقول باستصحاب الحرمة التعليقية وهي بهذا العنوان كانت ثابتة لهذا الشخص في حال العنبية قطعا من غير منافاة بين ثبوتها بهذا العنوان وبين ثبوت الحلية له بنحو الاطلاق، فيشك في بقاء الحرمة
ولكن الايراد لا يخلو عن مغالطة فإنه انما يتوجه إذا قلنا باستصحاب الحرمة الفعلية ولسنا قائلين به، بل انما نقول باستصحاب الحرمة التعليقية وهي بهذا العنوان كانت ثابتة لهذا الشخص في حال العنبية قطعا من غير منافاة بين ثبوتها بهذا العنوان وبين ثبوت الحلية له بنحو الاطلاق، فيشك في بقاء الحرمة