الامر الثالث: إنه لا إشكال في حجية الاجماع المنقول بأدلة حجية الخبر، إذا كان نقله متضمنا لنقل السبب والمسبب عن حس، لو لم نقل بأن نقله كذلك في زمان الغيبة موهون جدا، وكذا إذا لم يكن متضمنا له، بل كان ممحضا لنقل السبب عن حس، إلا أنه كان سببا بنظر المنقول إليه أيضا عقلا أو عادة أو اتفاقا، فيعامل
____________________
يظهر لمن تأمل كلامه في " العدة " المصنفة في الأصول، ويسمى هذا الاجماع بالاجماع الكشفي واللطفي ولا يخفى ان تسمية مثل هذا الاتفاق بالاجماع مسامحة وخارجة عن الاصطلاح، فإنه على الفرض لم يكن باتفاق الكل، لخروج الإمام عليه السلام على المفروض عن المتفقين.
اما الثالث فهو عبارة عن اتفاق جماعة لا يمكن تواطؤهم على الخطاء عادة أو اتفاقا باعتبار علو مرتبتهم وعلو فهمهم أو قرب زمانهم بزمان رؤسائهم أو غيرها مما يوجب القطع برأي امامهم بطريق الحدس، فمستند القطع فيه هو الحدس وهذا هو مسلك المتأخرين، ويسمى بالاجماع الحدسي، وتسمية هذا بالاجماع أيضا من باب المسامحة.
ولا يخفى ما في المسلكين الأخيرين، فان الصغرى فيهما ممنوعة، اما الأول فلمنع تحقيق الاتفاق الذي يلازم رأي المعصوم أولا، ولمنع وجوب الردع على الامام، لأنا موجبون لاستاره عليه السلام عنا ثانيا.
واما الثاني فلانه كيف ومتى يتفق اتفاق لا يمكن تواطؤ المتفقين على الخطاء؟ وقد رأينا في كل عصر اتفاق جماعة من الأساطين والعظماء من العلماء على مسألة وقد اتفق جماعة أخرى مثلهم في الصفات على خلافهم فيما، فلا يبقى وثوق واطمئنان بحيث يقطع من توافقهم على امر بأنه حكم الامام عليه
اما الثالث فهو عبارة عن اتفاق جماعة لا يمكن تواطؤهم على الخطاء عادة أو اتفاقا باعتبار علو مرتبتهم وعلو فهمهم أو قرب زمانهم بزمان رؤسائهم أو غيرها مما يوجب القطع برأي امامهم بطريق الحدس، فمستند القطع فيه هو الحدس وهذا هو مسلك المتأخرين، ويسمى بالاجماع الحدسي، وتسمية هذا بالاجماع أيضا من باب المسامحة.
ولا يخفى ما في المسلكين الأخيرين، فان الصغرى فيهما ممنوعة، اما الأول فلمنع تحقيق الاتفاق الذي يلازم رأي المعصوم أولا، ولمنع وجوب الردع على الامام، لأنا موجبون لاستاره عليه السلام عنا ثانيا.
واما الثاني فلانه كيف ومتى يتفق اتفاق لا يمكن تواطؤ المتفقين على الخطاء؟ وقد رأينا في كل عصر اتفاق جماعة من الأساطين والعظماء من العلماء على مسألة وقد اتفق جماعة أخرى مثلهم في الصفات على خلافهم فيما، فلا يبقى وثوق واطمئنان بحيث يقطع من توافقهم على امر بأنه حكم الامام عليه