نعم لو كانت النبوة من المناصب المجعولة وكانت كالولاية، وإن كان لا بد في إعطائها من أهلية وخصوصية يستحق بها لها، لكانت موردا للاستصحاب بنفسها، فيترتب عليها آثارها ولو كانت عقلية بعد استصحابها، لكنه يحتاج إلى دليل كان هناك غير منوط بها، وإلا لدار، كما لا يخفى.
وأما استصحابها بمعنى استصحاب بعض أحكام شريعة من اتصف بها، فلا إشكال فيها كما مر.
ثم لا يخفى أن الاستصحاب لا يكاد يلزم به الخصم، إلا إذا اعترف بأنه على يقين فشك، فيما صح هناك التعبد والتنزيل ودل عليه الدليل، كما لا يصح أن يقنع به إلا مع اليقين والشك والدليل على التنزيل.
____________________
موردا له يجب تحصيل المعرفة بها قطعا، واما التعبد ببقائها شرعا مع الشك فيها لا معنى له لعدم حصول المعرفة بذلك.
ومنها ما يمكن أن يكون مجعولا ويمكن أن لا يكون مجعولا، مثل النبوة وعلى كل تقدير لا مانع من جريان الاستصحاب من حيث كونها موضوعا لحكم شرعي مثل وجوب إطاعة النبي (صلى الله عليه وآله)، لكنه ممنوع من جهة أخرى أيضا فان النبوة الخاصة التي تقع موردا له يجب تحصيل المعرفة القطعية بها، والتعبد بها لا يوجد القطع بها ومع القطع لا معنى للتعبد بها كما لا يخفى.
ومنها ما يمكن أن يكون مجعولا ويمكن أن لا يكون مجعولا، مثل النبوة وعلى كل تقدير لا مانع من جريان الاستصحاب من حيث كونها موضوعا لحكم شرعي مثل وجوب إطاعة النبي (صلى الله عليه وآله)، لكنه ممنوع من جهة أخرى أيضا فان النبوة الخاصة التي تقع موردا له يجب تحصيل المعرفة القطعية بها، والتعبد بها لا يوجد القطع بها ومع القطع لا معنى للتعبد بها كما لا يخفى.