الأول: إنه يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك واليقين، فلا استصحاب مع الغفلة، لعدم الشك فعلا ولو فرض أنه يشك لو التفت، ضرورة أن الاستصحاب وظيفة الشاك، ولا شك مع الغفلة أصلا، فيحكم
____________________
في الجزئية، ضرورة أن الشك في بقائها عين الشك في منشأ انتزاعها وهو الامر بحيث لا يمكن الشك فيها مع قطع النظر عن الشك في منشأها كما لا يخفى، فمورد جريانه هو نفس المنشأ أعني الامر ولا موقع لجريانه في أصل الجزئية.
قوله: ثم إن هاهنا تنبيهات: الأول أنه يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك واليقين.. الخ.
ان الاستصحاب وظيفة الشاك بحيث يكون الشك مأخوذا في موضوعه ومن مقوماته، فلا يجري في حق الغافل ويتفرع عليه أنه من أحدث وغفل ولم يحصل له الترديد أصلا وصلى لا يجرى استصحاب الحدث في حقه حتى يحكم بفساد صلاته، فان شك بعد الصلاة في هذا الفرض انه تطهر أو لا يحكم بصحة صلاته لقاعدة الفراغ، بخلاف من أحدث والتفت وشك في الطهارة فإنه يجرى استصحاب الحدث في حقه، فإن غفل بعد ذلك وصلى يحكم بفساد صلاته، لأنه باعتبار الاستصحاب محكوم بأنه محدث، فإن شك بعد الصلاة في هذا الفرض في أنه تطهر أو لا. مع القطع بأنه لم يتطهر من الحدث الاستصحابي لا تجري في حقه قاعدة الفراغ حتى يحكم بصحة صلاته من حيث شمولها لمثل الفرض وكونها حاكمة على الأصل، وحكومتها على الاستصحاب أما باعتبار أحاديتها كما يستكشف من بعض اخبارها، واما باعتبار أنها مجعولة في مورد الاستصحاب على خلاف مقتضيها، ووجه عدم جريان القاعدة في الفرض هو أن موردها هو الشك في الصحة والفساد من جهة احتمال الغفلة عن إتيان ماله دخل في الصحة واحتمال عدم عروض الغفلة، فإنه حينئذ يحكم بعدم عروض الغفلة الموجبة لترك ماله دخل في الصحة بحكم القاعدة، وهذا المعنى مفقود في الفرض، فان
قوله: ثم إن هاهنا تنبيهات: الأول أنه يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك واليقين.. الخ.
ان الاستصحاب وظيفة الشاك بحيث يكون الشك مأخوذا في موضوعه ومن مقوماته، فلا يجري في حق الغافل ويتفرع عليه أنه من أحدث وغفل ولم يحصل له الترديد أصلا وصلى لا يجرى استصحاب الحدث في حقه حتى يحكم بفساد صلاته، فان شك بعد الصلاة في هذا الفرض انه تطهر أو لا يحكم بصحة صلاته لقاعدة الفراغ، بخلاف من أحدث والتفت وشك في الطهارة فإنه يجرى استصحاب الحدث في حقه، فإن غفل بعد ذلك وصلى يحكم بفساد صلاته، لأنه باعتبار الاستصحاب محكوم بأنه محدث، فإن شك بعد الصلاة في هذا الفرض في أنه تطهر أو لا. مع القطع بأنه لم يتطهر من الحدث الاستصحابي لا تجري في حقه قاعدة الفراغ حتى يحكم بصحة صلاته من حيث شمولها لمثل الفرض وكونها حاكمة على الأصل، وحكومتها على الاستصحاب أما باعتبار أحاديتها كما يستكشف من بعض اخبارها، واما باعتبار أنها مجعولة في مورد الاستصحاب على خلاف مقتضيها، ووجه عدم جريان القاعدة في الفرض هو أن موردها هو الشك في الصحة والفساد من جهة احتمال الغفلة عن إتيان ماله دخل في الصحة واحتمال عدم عروض الغفلة، فإنه حينئذ يحكم بعدم عروض الغفلة الموجبة لترك ماله دخل في الصحة بحكم القاعدة، وهذا المعنى مفقود في الفرض، فان