____________________
المكلف إذا التفت إلى حكم اما ان يقوم عنده حجة على الحكم، سواء أكانت الحجة عقلية أم شرعية، أو لا يقوم، فعلى الأول المرجع هو الحجة على الحكم من القطع أو الامارة المعتبرة، وعلى الثاني المرجع هو الأصول العملية من البراءة، والاشتغال، والتخيير على حسب اختلافات المقامات والأحوال.
قوله: إذا التفت إلى حكم فعلى... الخ انما قيد الحكم بالفعلي لان الحكم عنده مقول بالتشكيك وله أربع مراتب:
الأولى: الحكم الاقتضائي وهو عبارة عن نفس المصلحة أو المفسدة التي تكون في نفس الأفعال من دون انشاء حكم على طبقها.
الثانية: الحكم الانشائي، وهو انشاء الحكم على طبق ما يقتضي المرتبة الأولى من دون داعي الانبعاث والانزجار.
الثالثة: الحكم الفعلي، وهو انشائه بداعي الانبعاث والانزجار.
الرابعة: الحكم التنجيزي، وهو وصوله إلى حد التنجز.
والعلم بالمرتبة الأولى والثانية لا يؤثر في شئ فان الحكم في تلك المرتبتين ليس بحكم حقيقة، والذي يكون العلم به مؤثرا انما هو وصوله إلى المرتبة الثالثة التي يعبر عنها بالفعلي، ولذلك قيده به.
ولكن التحقيق على ما افاده السيد الأستاذ هو انه لا نحتاج إلى تقييد الحكم بالفعلي، لأنه ليس للحكم الا مرتبة واحدة.
قوله: إذا التفت إلى حكم فعلى... الخ انما قيد الحكم بالفعلي لان الحكم عنده مقول بالتشكيك وله أربع مراتب:
الأولى: الحكم الاقتضائي وهو عبارة عن نفس المصلحة أو المفسدة التي تكون في نفس الأفعال من دون انشاء حكم على طبقها.
الثانية: الحكم الانشائي، وهو انشاء الحكم على طبق ما يقتضي المرتبة الأولى من دون داعي الانبعاث والانزجار.
الثالثة: الحكم الفعلي، وهو انشائه بداعي الانبعاث والانزجار.
الرابعة: الحكم التنجيزي، وهو وصوله إلى حد التنجز.
والعلم بالمرتبة الأولى والثانية لا يؤثر في شئ فان الحكم في تلك المرتبتين ليس بحكم حقيقة، والذي يكون العلم به مؤثرا انما هو وصوله إلى المرتبة الثالثة التي يعبر عنها بالفعلي، ولذلك قيده به.
ولكن التحقيق على ما افاده السيد الأستاذ هو انه لا نحتاج إلى تقييد الحكم بالفعلي، لأنه ليس للحكم الا مرتبة واحدة.