أولها: إنه يعلم إجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة.
____________________
قوله: الرابع دليل الانسداد... الخ اعلم أن هذا الوجه المعتبر عنه بدليل الانسداد مركب من مقدمات تنتهي إلى خمسة: الأولى: العلم بثبوت التكاليف الفعلية بين الوقايع الكثيرة، الثانية: انسداد باب الحجة علينا في كثير منها وعدم ما يوجب التعيين في البين، الثالثة: عدم جواز رفع اليد عنها وترك التعرض لها ولو بوجه، فإنه مع عدم الاستناد إلى شئ خروج عن الدين، ومع الاستناد إلى شئ يمكن أن يكون مستندا مستلزم لطرح العلم الاجمالي والمخالفة القطعية الرابعة: عدم جواز الاحتياط ان كان مؤديا إلى اختلال النظام، وعدم وجوبه إن لم يكن مؤديا إليه، فإنه يوجب العسر والحرج وهما منفيان في الشرع، هذا مع عدم جواز الرجوع لي الأصول الخاصة كالاستصحاب، والبراءة والتخيير، لان كل واحد منها اما يكون حجة ومعتبرا شرعا أو عقلا، أو لا يكون حجة، فعلى الأول يخرج عن مورد حكم العقل فان مورده على المفروض انسداد باب الحجة، وعلى الثاني لا وجه للتمسك بها، الخامسة: تردد الامر بين الاخذ بطرف المظنون أو بطرف المشكوك والموهوم، والعقل يستقل بلزوم الاخذ بطرف المظنون ورفع اليد عن غيره، لئلا يلزم ترجيح المرجوح على الراجح، وقد عرفت حكمه بقبح ذلك هو استقلاله باعتبار الظن في هذا الحال كاستقلاله باعتبار القطع قي حال الانفتاح.
والحاصل من المقدمات انا نعلم اجمالا بثبوت التكاليف الفعلية الوجوبية والتحريمية، نعلم كونها في خصوص واحدة من المشكوكات والموهومات
والحاصل من المقدمات انا نعلم اجمالا بثبوت التكاليف الفعلية الوجوبية والتحريمية، نعلم كونها في خصوص واحدة من المشكوكات والموهومات