وبذلك انقدح امتناع المنع عن تأثيره أيضا، مع أنه يلزم منه اجتماع الضدين اعتقادا مطلقا، وحقيقة في صورة الإصابة، كما لا يخفى.
ثم لا يذهب عليك أن التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث والزجر لم يصر فعليا، وما لم يصر فعليا لم يكد يبلغ مرتبة التنجز واستحقاق العقوبة على المخالفة، وإن كان ربما يوجب موافقته استحقاق المثوبة، وذلك لان الحكم ما لم يبلغ تلك المرتبة لم يكن حقيقة بأمر ولا نهي، ولا مخالفته عن عمد بعصيان، بل كان مما سكت الله عنه، كما في الخبر، فلاحظ وتدبر.
نعم، في كونه بهذه المرتبة موردا للوظائف المقررة شرعا للجاهل إشكال لزوم اجتماع الضدين أو المثلين، على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، مع ما هو التحقيق في دفعه، في التوفيق بين الحكم الواقعي والظاهري، فانتظر.
____________________
وان المنجزية والحجية والمعذرية من لوازمه الغير المفارقة له في الوجود، وغير المتأخرة عنه، بل تكون ضروري الثبوت للقطع، فلا يمكن ان تناله يد الجعل لا اثباتا ولا نفيا تكوينا وتشريعا.
اما اثباتا تكوينا فلان الجعل التكويني، الذي يكون عبارة عن الاصدار، لا يمكن تعلقه بما يكون ضروري الثبوت للشئ ومن لوازمه غير المتأخرة عن الشئ في الوجود، كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة، فإنها ضروري الثبوت لها ولا تفارقها في الوجود، فيكون اصدار الزوجية عين اصدار الأربعة، ولا يتعلق بها جعل غير الذي تعلق بالأربعة، فكذلك التنجز والحجية بالإضافة إلى القطع، فان التنجز كما عرفت من لوازم غير المنفكة عن القطع، وضروري الثبوت له، فتعلق الجعل التكويني بالملزوم اي القطع يغني عن تعلقه بلوازمه غير المفارقة عنه في الوجود أعني التنجز والحجية والمعذرية، للزوم اللغوية وتحصيل الحاصل.
وبالجملة الأمور الاعتبارية المنتزعة عن الشئ، وهي التي لا وجود لها في
اما اثباتا تكوينا فلان الجعل التكويني، الذي يكون عبارة عن الاصدار، لا يمكن تعلقه بما يكون ضروري الثبوت للشئ ومن لوازمه غير المتأخرة عن الشئ في الوجود، كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة، فإنها ضروري الثبوت لها ولا تفارقها في الوجود، فيكون اصدار الزوجية عين اصدار الأربعة، ولا يتعلق بها جعل غير الذي تعلق بالأربعة، فكذلك التنجز والحجية بالإضافة إلى القطع، فان التنجز كما عرفت من لوازم غير المنفكة عن القطع، وضروري الثبوت له، فتعلق الجعل التكويني بالملزوم اي القطع يغني عن تعلقه بلوازمه غير المفارقة عنه في الوجود أعني التنجز والحجية والمعذرية، للزوم اللغوية وتحصيل الحاصل.
وبالجملة الأمور الاعتبارية المنتزعة عن الشئ، وهي التي لا وجود لها في