____________________
المكلف حتى لا يتبعها، فلا مناص حينئذ عن الاطلاق حتى يوصل المكلف إلى المصالح، ويحفظه عن الوقوع في المفاسد غالبا.
أقول: يمكن التفصي عن لزوم التزاحم بين الجهتين بأن يقال ان فعلية تأثير المتزاحمين تابع لما يكون أقوى تأثيرا منهما وان تساويا تساقطا، وعلي هذا فان أحرز الأقوائية أو التساوي يعمل على طبقه، وإلا فلا بد من الرجوع إلى الدليل في مقام الاثبات ان كان موجودا، ولا يبعد دلالة دليل الحكم الظاهري على أقوائية علته من المصلحة أو المفسدة، وذلك لمكان قيام الامارة والجهل بالواقع وعدم دليل عليه في مقام الاثبات.
وبالجملة الاشكالات بحذافيرها مندفعة بما ذكرنا، لأنه ان دل دليل التعبد بالامارات على حجيتها بمعنى كونها منجزا للواقع في صورة الإصابة، وعذرا في صورة الخطاء، فليس في البين الا الأحكام الواقعية وعللها بلا مزاحم ومماثل ومضاد أصلا كما لا يخفى، وان دل على كونها مستتبعا لحكم مماثل لمؤديها، وهذا الحكم المماثل اما أن يكون حكما طريقيا صوريا مرشدا إلى الأحكام الواقعية ومصالحها، بلا حدوث مصلحة سوى المصالح الواقعية فيها.
واما أن يكون حكما حقيقيا شرعيا موضوعيا، يلاحظ في جعله الايصال إلى المصلحة التي تحدث في مؤدى الامارة من قبلها، لا الايصال إلى المصالح الواقعية.
فعلى الأول وان كان في البين حكمان، الا انهما من نوعين، فلا يلزم اجتماع
أقول: يمكن التفصي عن لزوم التزاحم بين الجهتين بأن يقال ان فعلية تأثير المتزاحمين تابع لما يكون أقوى تأثيرا منهما وان تساويا تساقطا، وعلي هذا فان أحرز الأقوائية أو التساوي يعمل على طبقه، وإلا فلا بد من الرجوع إلى الدليل في مقام الاثبات ان كان موجودا، ولا يبعد دلالة دليل الحكم الظاهري على أقوائية علته من المصلحة أو المفسدة، وذلك لمكان قيام الامارة والجهل بالواقع وعدم دليل عليه في مقام الاثبات.
وبالجملة الاشكالات بحذافيرها مندفعة بما ذكرنا، لأنه ان دل دليل التعبد بالامارات على حجيتها بمعنى كونها منجزا للواقع في صورة الإصابة، وعذرا في صورة الخطاء، فليس في البين الا الأحكام الواقعية وعللها بلا مزاحم ومماثل ومضاد أصلا كما لا يخفى، وان دل على كونها مستتبعا لحكم مماثل لمؤديها، وهذا الحكم المماثل اما أن يكون حكما طريقيا صوريا مرشدا إلى الأحكام الواقعية ومصالحها، بلا حدوث مصلحة سوى المصالح الواقعية فيها.
واما أن يكون حكما حقيقيا شرعيا موضوعيا، يلاحظ في جعله الايصال إلى المصلحة التي تحدث في مؤدى الامارة من قبلها، لا الايصال إلى المصالح الواقعية.
فعلى الأول وان كان في البين حكمان، الا انهما من نوعين، فلا يلزم اجتماع