لا يقال: كيف يجوز تخصيص دليلها بدليله؟ وقد كان دليلها رافعا لموضوع دليله لا لحكمه، وموجبا لكون نقض اليقين باليقين بالحجة على خلافه، كما هو الحال بينه وبين أدلة سائر الامارات، فيكون - ها هنا أيضا - من دوران الامر بين التخصيص بلا وجه غير دائر والتخصص.
____________________
الفراغ عنه، أو في عمل الغير انما وقع موضوعا لتلك القواعد، ومعلوم ان المشكوك فيه شطرا أو شرطا لا بد وأن يكون مسبوقا بالعدم، ومقتضى الاستصحاب عدمه، ومع ذلك حكم الشرع بوجوده ووقوعه.
واما القرعة فلا شبهة في تقديم الاستصحاب عليها، وذلك أولا لأخصية دليله عن دليلها لأنه لوحظ في موضوعه اليقين السابق بخلافها فإنه لم يلاحظ في موضوعها سوى الشبهة والجهل، وثانيا لقوة دليله، وثالثا لعدم حجية دليل القرعة في العموم، وذلك لضعف سند دليلها ولا بد في انجباره بعمل الأصحاب على طبقه ولم يعمل بعمومه أحد من الأصحاب واعرضوا عن عمومه، وانما عملوا على طبقه في موارد مخصوص، وعلى فرض حجية عمومه كان اعراضهم عنه موجبا لخروجه عن الحجية، ورابعا لان الظاهر من دليلها أن يكون الامر مشكلا ومشتبها واقعا وظاهرا بعنوانه الأولي والثانوي كليهما، وعلى هذا فدليل الاستصحاب رافع لموضوع دليلها لأنه يخرجه عن الاشكال. والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
واما القرعة فلا شبهة في تقديم الاستصحاب عليها، وذلك أولا لأخصية دليله عن دليلها لأنه لوحظ في موضوعه اليقين السابق بخلافها فإنه لم يلاحظ في موضوعها سوى الشبهة والجهل، وثانيا لقوة دليله، وثالثا لعدم حجية دليل القرعة في العموم، وذلك لضعف سند دليلها ولا بد في انجباره بعمل الأصحاب على طبقه ولم يعمل بعمومه أحد من الأصحاب واعرضوا عن عمومه، وانما عملوا على طبقه في موارد مخصوص، وعلى فرض حجية عمومه كان اعراضهم عنه موجبا لخروجه عن الحجية، ورابعا لان الظاهر من دليلها أن يكون الامر مشكلا ومشتبها واقعا وظاهرا بعنوانه الأولي والثانوي كليهما، وعلى هذا فدليل الاستصحاب رافع لموضوع دليلها لأنه يخرجه عن الاشكال. والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.