حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٠
فيهما أظهر، فإن الانحلال المتوهم في الأقل والأكثر لا يكاد يتوهم ها هنا، بداهة أن الاجزاء التحليلية لا يكاد يتصف باللزوم من باب المقدمة عقلا، فالصلاة - مثلا - في ضمن الصلاة المشروطة أو الخاصة موجودة بعين وجودها، وفي ضمن صلاة أخرى فاقدة لشرطها وخصوصيتها تكون متباينة للمأمور بها، كما لا يخفى.
المتباينين، فتأمل جيدا.
الثاني: إنه لا يخفى أن الأصل فيما إذا شك في جزئية شئ أو شرطيته في
____________________
الامر الانتزاعي وان كان منتزعا عن الذات فقط، كالتقيد بالإنسانية، عنده بمنزلة الجزء الخارجي في أن العقل يرى الامر الانتزاعي شيئا زائدا على الذات وخارجا عن المقيد في ذاك الاعتبار وان كان بحسب الخارج عين الذات.
وبعبارة أخرى ان الامر المتعلق بالمركب مع بساطته ووحدانيته كما يتبعض ويتجزأ باجزاء حسب اجزاء المركب، كذلك المقيد يتبعض عنده فيرى المطلق مع تقيده شيئين وان كانا بنظره الآخر شيئا واحدا، وعلى هذا فإذا تعلق امر بمطلق وشك في كونه مقيدا بقيد سواء أكان التقيد مأخوذا عن نفس الذات أم كان مأخوذا عن أمر خارج عن الذات، لا شبهة في استقلال العقل بلزوم الاتيان بالمطلق على كل حال وإن لم يأت به في ضمن الخاص، واما الاتيان به بتلك الخصوصية لزوما فلا، لعدم حجة على ذلك، والشاهد على امكان تبعيض المقيد بالمطلق والتقيد هو صحة نسبة العلم إلى وجوب المطلق ونسبة الشك إلى وجوب القيد، وكلام الشيخ في المقام ناظر إلى ما ذكرناه كما ينادي بذلك كلامه بأعلى صوت فراجع وتأمل في المقام فإنه من مزال الاقدام فافهم.
قوله: الثاني أنه لا يخفى ان الأصل فيما إذا شك في جزئية شئ أو شرطيته في حال نسيانه.. الخ اعلم أنهم اختلفوا في جريان بحث البراءة والاحتياط في الشك في الجزئية
(٣٠٠)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست