وأما الأمور الاعتقادية التي كان المهم فيها شرعا هو الانقياد والتسليم والاعتقاد بمعنى عقد القلب عليها من الاعمال القلبية الاختيارية، فكذا لا إشكال في الاستصحاب فيها حكما وكذا موضوعا، فيما كان هناك يقين سابق وشك لاحق، لصحة التنزيل وعموم الدليل، وكونه أصلا عمليا إنما هو بمعنى أنه وظيفة الشاك تعبدا، قبالا للامارات الحاكية عن الواقعيات، فيعم العمل بالجوانح كالجوارح،
____________________
ولم يعلم الباقي منهما للشك في المتأخر منهما، فأن المورد انما يكون من موارد العلم الاجمالي الذي سمعت عدم جريان الاستصحاب فيه لان المفروض فيه هو العلم ببقاء أحدهما وارتفاع الآخر، وانما الشك في الباقي لا في البقاء كما لا يخفى.
وذهب بعض آخر إلى شمولها لمورد العلم الاجمالي، لأنه وان كان الشك في التعيين الا انه يوجب الشك في بقاء كل منهما بالخصوص بعد القطع بالثبوت كما يشهد به الوجدان، والشك في البقاء في كل واحد بالخصوص كاف في شمول الاخبار والعلم ببقاء أحدهما وارتفاع الآخر اجمالا لا يوجب شيئا سوى القاء التعارض بين الأصلين فيما إذا كان كل واحد منهما حكما أو موضوعا لحكم شرعي، وبالجملة جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي مع قطع النظر عن التعارض مما لا يخفى، ولا يبعد كون ذلك القول أقوى.
قوله: الثاني عشر انه قد عرفت أن مورد الاستصحاب لا بد.. الخ قد مر كرار انه لا بد في جريان الاستصحاب من أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، لان دليل الاستصحاب انما يكون في
وذهب بعض آخر إلى شمولها لمورد العلم الاجمالي، لأنه وان كان الشك في التعيين الا انه يوجب الشك في بقاء كل منهما بالخصوص بعد القطع بالثبوت كما يشهد به الوجدان، والشك في البقاء في كل واحد بالخصوص كاف في شمول الاخبار والعلم ببقاء أحدهما وارتفاع الآخر اجمالا لا يوجب شيئا سوى القاء التعارض بين الأصلين فيما إذا كان كل واحد منهما حكما أو موضوعا لحكم شرعي، وبالجملة جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي مع قطع النظر عن التعارض مما لا يخفى، ولا يبعد كون ذلك القول أقوى.
قوله: الثاني عشر انه قد عرفت أن مورد الاستصحاب لا بد.. الخ قد مر كرار انه لا بد في جريان الاستصحاب من أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، لان دليل الاستصحاب انما يكون في