____________________
قاعدة اللطف، والقطع برأيه من الحدس الحاصل من الاتفاق، وهذه الوجوه بأسرها ممنوعة، اما الأول فلمنع الصغرى، ضرورة ان دخول الامام في المجمعين مما لا يمكن تحصيله في عصر الغيبة، لأنه مبني على استقصاء آراء اشخاص يكون الإمام عليه السلام منهم ولا يعرف شخصه تفصيلا، ومن المعلوم أنه لا يتفق لاحد في هذه الاعصار، واما الثاني فلمنع ثبوت الملازمة وعدم تمامية البرهان الذي أقيم عليه، فان غيبة الإمام عليه السلام واستتاره عنا سبب عن تقصيرنا، فكل ما يفوتنا من المصالح والمنافع المتوقفة على حضوره الشريف قد فاتنا من قبل أنفسنا، فلا يجب عليه عقلا ان يظهر المخالفة عند اتفاق العلماء على خلاف الواقع.
واما الثالث فلمنع الكبرى، ضرورة عدم شمول أدلة اعتبار الخبر لمثل ذلك، وذلك لان المتيقن من أدلة حجية الخبر هو فيما إذا كان عن حس أو المبادئ القريبة منه كالاخبار بالعدالة فيما إذا أحرزت من حسن الظاهر، واما إذا لم يكن كذلك، مثل أن يكون الاخبار عن الحدس الناشي عن المبادي البعيدة، كالحدس برأي الإمام عليه السلام من اتفاق جماعة على حكم من الاحكام فلا تشمله، نعم إذا كان الحدس في المقام ناشئا عن اتفاق أصحاب
واما الثالث فلمنع الكبرى، ضرورة عدم شمول أدلة اعتبار الخبر لمثل ذلك، وذلك لان المتيقن من أدلة حجية الخبر هو فيما إذا كان عن حس أو المبادئ القريبة منه كالاخبار بالعدالة فيما إذا أحرزت من حسن الظاهر، واما إذا لم يكن كذلك، مثل أن يكون الاخبار عن الحدس الناشي عن المبادي البعيدة، كالحدس برأي الإمام عليه السلام من اتفاق جماعة على حكم من الاحكام فلا تشمله، نعم إذا كان الحدس في المقام ناشئا عن اتفاق أصحاب