وقال في فهرست فصولها أيضا:
(الأول: في إبطال جواز التمسك بالاستنباطات الظنية في نفس أحكامه تعالى شأنه، ووجوب التوقف عند فقد القطع بحكم الله، أو بحكم ورد عنهم عليهم السلام)، انتهى.
وأنت ترى أن محل كلامه ومورد نقضه وإبرامه، هو العقلي الغير المفيد للقطع، وإنما همه إثبات عدم جواز اتباع غير النقل فيما لا قطع.
وكيف كان، فلزوم اتباع القطع مطلقا، وصحة المؤاخذة على مخالفته عند إصابته، وكذا ترتب سائر آثاره عليه عقلا، مما لا يكاد يخفى على عاقل فضلا عن فاضل، فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك في الشريعة من المنع عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي لاجل منع بعض مقدماته الموجبة له، ولو إجمالا، فتدبر جيدا.
الامر السابع: إنه قد عرفت كون القطع التفصيلي بالتكليف الفعلي علة تامة لتنجزه، لا تكاد تناله يد الجعل إثباتا أو نفيا، فهل القطع الاجمالي كذلك؟.
____________________
قوله: الامر السابع انه قد عرفت كون القطع التفصيلي... الخ اختلفوا في أن العلم الاجمالي منجز للتكليف أولا، وعلى فرض التنجيز هل هو على نحو الاقتضاء بمعنى انه منجز لو لم يمنع مانع عقلا أو شرعا، أو يكون بنحو العلية بحيث لا يمنع عن تأثيره مانع، بعد الاتفاق على أن القطع التفصيلي بالتكليف منجز له بنحو العلية التامة.
فذهب بعض إلى عدم تأثير العلم الاجمالي حتى بنحو الاقتضاء كما نسب إلى المحقق الخوانساري والقمي.
فذهب بعض إلى عدم تأثير العلم الاجمالي حتى بنحو الاقتضاء كما نسب إلى المحقق الخوانساري والقمي.