فنقول وبالله الاستعانة:
لا خلاف كما لا إشكال في اختلاف التكليف والوضح مفهوما، واختلافهما في الجملة موردا، لبداهة ما بين مفهوم السببية أو الشرطية ومفهوم مثل الايجاب أو الاستحباب من المخالفة والمباينة.
كما لا ينبغي النزاع في صحة تقسيم الحكم الشرعي إلى التكليفي والوضعي، بداهة أن الحكم وإن يصح تقسيمه إليهما ببعض معانيه ولم يكد يصح إطلاقه على الوضع، إلا أن صحة تقسيمه بالبعض الآخر إليهما وصحة إطلاقه عليه بهذا المعنى، مما لا يكاد ينكر، كمالا يخفى، ويشهد به كثرة إطلاق الحكم عليه في كلماتهم، والالتزام بالتجوز فيه، كما ترى.
وكذا لا وقع للنزاع في أنه محصور في أمور مخصوصة، كالشرطية والسببية والمانعية - كما هو المحكي عن العلامة - أو مع زيادة العلية والعلامية، أو مع زيادة الصحة والبطلان، والعزيمة والرخصة، أو زيادة غير ذلك - كما هو المحكي عن غيره - أو ليس بمحصور، بل كلما ليس بتكليف مما له دخل فيه أو في متعلقه وموضوعه، أو لم يكن له دخل مما أطلق عليه الحكم في كلماتهم، ضرورة أنه
____________________
معروفا بين المتقدمين وأصحاب الأئمة المعصومين عليهم السلام فلا فائدة في تحصيل جميع الأقوال الا واحدا منها وهو القول بالتفصيل بين الأحكام الوضعية والتكليفية، فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى تحقيق الأحكام الوضعية هل هي مستقلة بالجعل التشريعي كالاحكام التكليفية أو ليست مستقلة بل هي تابعة للأحكام التكليفية ومنتزعة عنها، أو يتفاوت الحال فيها بحسب مصاديقها كما سيأتي انشاء الله تعالى.