وتحقيق القول فيه يستدعي رسم أمور:
الأول: إن وجه اعتبار الاجماع، هو القطع برأي الإمام (عليه السلام)،
____________________
قوله: فصل الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة... الخ اعلم أن التحقيق فيه يستدعى تمهيد مقدمات:
منها في بيان معنى الاجماع لغة واصطلاحا، اما الاجماع في اللغة فهو يطلق على معنيين: الأول العزم، يقال: ان زيدا اجمع على كذا، اي عزم عليه، والثاني الاتفاق، مثل قوله تعالى: * (واجمعوا ان يجعلوه في غيابت الجب) * (1) اي اتفقوا.
واما اصطلاحا فقد نقل في اصطلاح الأصوليين عن الاتفاق المطلق الصادق على اتفاق شخصين في شئ إلى اتفاق خاص لاجل خصوصية في هذا الفرد الخاص وهو عند العامة عبارة عن اتفاق جميع علماء الأمة على امر ديني في عصر واحد من الاعصار مطلقا من غير تقييد بعصر دون عصر، ولا مشروط بكونه في جميع الاعصار. وتمسكوا لحجيته بالآية الشريفة: * (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين) * (2)، وبالمروي
منها في بيان معنى الاجماع لغة واصطلاحا، اما الاجماع في اللغة فهو يطلق على معنيين: الأول العزم، يقال: ان زيدا اجمع على كذا، اي عزم عليه، والثاني الاتفاق، مثل قوله تعالى: * (واجمعوا ان يجعلوه في غيابت الجب) * (1) اي اتفقوا.
واما اصطلاحا فقد نقل في اصطلاح الأصوليين عن الاتفاق المطلق الصادق على اتفاق شخصين في شئ إلى اتفاق خاص لاجل خصوصية في هذا الفرد الخاص وهو عند العامة عبارة عن اتفاق جميع علماء الأمة على امر ديني في عصر واحد من الاعصار مطلقا من غير تقييد بعصر دون عصر، ولا مشروط بكونه في جميع الاعصار. وتمسكوا لحجيته بالآية الشريفة: * (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين) * (2)، وبالمروي