الرابع: إنه قد عرفت حسن الاحتياط عقلا ونقلا، ولا يخفى أنه مطلقا كذلك، حتى فيما كان هناك حجة على عدم الوجوب أو الحرمة، أو أمارة معتبرة على أنه ليس فردا للواجب أو الحرام، ما لم يخل بالنظام فعلا، فالاحتياط قبل ذلك مطلقا يقع حسنا، كان في الأمور المهمة كالدماء والفروج أو غيرها، وكان احتمال التكليف قويا أو ضعيفا كانت الحجة على خلافه أو لا كما أن الاحتياط الموجب لذلك لا يكون حسنا كذلك وان كان الراجح لمن التفت إلى ذلك من أول الامر ترجيح بعض الاحتياطات احتمالا أو محتملا فافهم فصل إذا دار الامر بين وجوب شئ وحرمته لعدم نهوض حجه على أحدهما تفصيلا بعد نهوضها إجمالا ففيه وجوه
____________________
هذا كله في مقام الثبوت واما في مقام الاثبات فمع عدم إتيان ما يدل على الوجه الأخير لا يبعد ظهور الكلام في الوجه الأول فتأمل.
ولكن بناء على ما هو التحقيق في معنى النهي من انه عبارة عن الزجر عن الفعل كما هو مختار السيد الأستاذ، فلا محالة ينحل الحكم إلى احكام وإن لم يلاحظ الطبيعة مرآتا للافراد، بل لوحظت بما هي هي، وذلك لان الزجر عن الطبيعة باعتبار مبغوضيتها مستلزم عقلا للزجر عن كل فرد من الطبيعة، لان كل فرد منها يكون نفس الطبيعة مع مشخصات زائدة عليها ليس لها دخل في المبغوضية فيكون كل فرد بهذا الاعتبار مبغوضا وإن لم يكن ملحوظا ولو بمرآته.
قوله: فصل إذا دار الامر بين وجوب شئ وحرمته.. الخ اعلم أنه لا بأس بتقديم مقدمة تنفعك في المقام وهي انه تارة يلاحظ البحث بالإضافة إلى نفس الحكم الواقعي من الوجوب والحرمة من حيث تنجزه
ولكن بناء على ما هو التحقيق في معنى النهي من انه عبارة عن الزجر عن الفعل كما هو مختار السيد الأستاذ، فلا محالة ينحل الحكم إلى احكام وإن لم يلاحظ الطبيعة مرآتا للافراد، بل لوحظت بما هي هي، وذلك لان الزجر عن الطبيعة باعتبار مبغوضيتها مستلزم عقلا للزجر عن كل فرد من الطبيعة، لان كل فرد منها يكون نفس الطبيعة مع مشخصات زائدة عليها ليس لها دخل في المبغوضية فيكون كل فرد بهذا الاعتبار مبغوضا وإن لم يكن ملحوظا ولو بمرآته.
قوله: فصل إذا دار الامر بين وجوب شئ وحرمته.. الخ اعلم أنه لا بأس بتقديم مقدمة تنفعك في المقام وهي انه تارة يلاحظ البحث بالإضافة إلى نفس الحكم الواقعي من الوجوب والحرمة من حيث تنجزه