والاستدلال بها على الاستصحاب مبني على إرادة اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة سابقا والشك في إتيانها.
وقد أشكل بعدم إمكان إرادة ذلك على مذهب الخاصة، ضرورة أن قضيته إضافة ركعة أخرى موصولة، والمذهب قد استقر على إضافة ركعة بعد
____________________
والمفروض في السؤال هو صورة الالتفات والشك، ولهذا أجاب الإمام عليه السلام بما يقتضي الاحراز من الاستصحاب.
قوله: ومنها صحيحة ثالثة لزرارة: إذا لم يدر في ثلث هو أو في أربع وقد أحرز الثلث قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه ولا ينقض اليقين بالشك.. الخ اعلم أن دلالة تلك الرواية على الاستصحاب مبني على إرادة اليقين بعدم الاتيان بالرابعة سابقا والشك في اتيانها.
وفيه ما لا يخفى فإنه مع استلزامه لما يكون مخالفا لمذهب الامامية من إضافة ركعة متصلة يكون خلافا لظاهر الرواية فان الظاهر منها هو لزوم الاتيان بالعمل على نحو يحصل اليقين بالامتثال وفراغ الذمة عن التكليف المتيقن، وانه لا يعتد بالشك في الامتثال وتحصيل اليقين بالفراغ في مفروض السؤال انما يكون بالبناء على الرابعة والاتمام والاتيان بركعة مفصولة فإنه بذلك يحصل الفراغ، وأين هذا وحديث الاستصحاب.
قوله: ومنها صحيحة ثالثة لزرارة: إذا لم يدر في ثلث هو أو في أربع وقد أحرز الثلث قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه ولا ينقض اليقين بالشك.. الخ اعلم أن دلالة تلك الرواية على الاستصحاب مبني على إرادة اليقين بعدم الاتيان بالرابعة سابقا والشك في اتيانها.
وفيه ما لا يخفى فإنه مع استلزامه لما يكون مخالفا لمذهب الامامية من إضافة ركعة متصلة يكون خلافا لظاهر الرواية فان الظاهر منها هو لزوم الاتيان بالعمل على نحو يحصل اليقين بالامتثال وفراغ الذمة عن التكليف المتيقن، وانه لا يعتد بالشك في الامتثال وتحصيل اليقين بالفراغ في مفروض السؤال انما يكون بالبناء على الرابعة والاتمام والاتيان بركعة مفصولة فإنه بذلك يحصل الفراغ، وأين هذا وحديث الاستصحاب.