وينبغي التنبيه على أمور:
الأول: إنه قد مر أن مبنى دعوى الاجماع غالبا، هو اعتقاد الملازمة عقلا، لقاعدة اللطف، وهي باطلة، أو اتفاقا بحدس رأيه (عليه السلام) من فتوى جماعة، وهي غالبا غير مسلمة، وأما كون المبنى العلم بدخول الامام بشخصه في الجماعة، أو العلم برأيه للاطلاع بما يلازمه عادة من الفتاوى، فقليل جدا في
____________________
وبالجملة البحث في حجية الاجماع المنقول اما يكون من جهة المسبب أعني رأي الإمام عليه السلام، واما من جهة السبب أعني اتفاق جماعة على كذا، اما الأول فلا بد في حجيته من احراز ان الناقل أراد من الاجماع نقل قول الإمام قطعا أو بظهور لفظه في ذلك، والا فان احتمل في كلامه انه أراد من الاجماع ما اصطلح عليه كل ذي فن في فنه من اتفاق جماعة على امر من الأمور يخرج عن درجة الاعتبار، كما أنه يعتبر في حجيته تطرق احتمال كون المستند من الأمور الحسية كالاخبار الصادرة عن الأئمة الماضين عليهم السلام، أو اتفاق أصحابهم الذين أدركوا حضورهم سلام الله عليهم أجمعين، ومع عدم تطرق هذا الاحتمال وانحصار المستند في اتفاق غير أصحاب الأئمة عليهم السلام يسقط عن درجة الاعتبار أيضا كما بيناه مفصلا، واما الثاني فلا بد، في تعيين ان الاتفاق المنقول هل هو تمام السبب أو جزئه، من ملاحظة ظهور الألفاظ الحاكية عن الاجماع، وملاحظة اختلاف المقام اي مقام ذكر الاجماع، مثل مقام الاستدلال، ومقام بيان الخلاف والوفاق في المسألة، وملاحظة الناقلين، فإنه ربما يكون الاتفاق الذي يكون منقولا من بعضهم، كالشيخ الطوسي والمتقدمين عليه، تمام السبب، فإنهم انما ينقلون اتفاق أصحاب الأئمة عليهم السلام ومن كان في قرب عصرهم، ومن