وقد عرفت أنه لا يجب موافقة الاحكام التزاما، ولو وجب لكان الالتزام إجمالا بما هو الواقع معه ممكنا، والالتزام التفصيلي بأحدهما لو لم يكن تشريعا محرما لما نهض على وجوبه دليل قطعا، وقياسه بتعارض الخبرين - الدال أحدهما على الحرمة والآخر على الوجوب - باطل، فإن التخيير بينهما على تقدير كون الاخبار حجة من باب السببية يكون على القاعدة، ومن جهة التخيير بين الواجبين المتزاحمين، وعلى تقدير أنها من باب الطريقية فإنه وإن كان على خلاف القاعدة، إلا أن أحدهما
____________________
ولا يحتاج اثباته بدليل والمقام ليس كذلك، فإنه لا يكون في المقام الا حكم واحد غير معلوم عند الله تفصيلا.
واما بناء على أن مقتضى الحجية هو الطريقية فعليه وإن لم يكن من باب التزاحم الا ان وجوب الاخذ بأحد الخبرين تعيينا أو تخييرا انما يكون باعتبار قيام الحجة عليه في خصوص مورد تعارض الخبرين لا فيما كان الامر مرددا بين الوجوب والتحريم مطلقا، وإن لم يكن في غير مورد تعارض الخبرين فلا يكون الحكم بالتخيير هناك ساريا وجاريا في المقام الا بالقياس وهو باطل، ولا يكون في البين مناط قطعي به نحكم في المقام بالتخيير.
قوله: أو مع الحكم بالإباحة شرعا وجعل الإباحة حكما ظاهريا.. الخ هذا الكلام مناف لما ذهب إليه قدس سره من أن مفاد الأصول هو عدم تنجز الواقع على المكلف من غير أن يكون مستتبعا لحكم أصلا، اللهم الا ان يقال: ان قوله بالإباحة في المقام انما يكون لبيان الوجه، وهو لا يلازم اختياره فافهم وتأمل.
واما بناء على أن مقتضى الحجية هو الطريقية فعليه وإن لم يكن من باب التزاحم الا ان وجوب الاخذ بأحد الخبرين تعيينا أو تخييرا انما يكون باعتبار قيام الحجة عليه في خصوص مورد تعارض الخبرين لا فيما كان الامر مرددا بين الوجوب والتحريم مطلقا، وإن لم يكن في غير مورد تعارض الخبرين فلا يكون الحكم بالتخيير هناك ساريا وجاريا في المقام الا بالقياس وهو باطل، ولا يكون في البين مناط قطعي به نحكم في المقام بالتخيير.
قوله: أو مع الحكم بالإباحة شرعا وجعل الإباحة حكما ظاهريا.. الخ هذا الكلام مناف لما ذهب إليه قدس سره من أن مفاد الأصول هو عدم تنجز الواقع على المكلف من غير أن يكون مستتبعا لحكم أصلا، اللهم الا ان يقال: ان قوله بالإباحة في المقام انما يكون لبيان الوجه، وهو لا يلازم اختياره فافهم وتأمل.