فصل التعارض وإن كان لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأسا، حيث لا يوجب إلا العلم بكذب أحدهما، فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر، إلا إنه حيث كان بلا تعيين ولا عنوان واقعا - فإنه لم يعلم كذبه إلا كذلك، واحتمال
____________________
واما حال الامارات المعتبرة مع مثل الأصول العملية فقد عرفته سابقا من انه مع قيام الامارة على الحكم لا يبقى مجال للأصول، ولا يكاد يتحير أهل العرف في تقديمها عليها، ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون كل واحد منهما قطعي الصدور أو ظني الصدور أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، وذلك لاتحاد كل منهما في الحجية.
وقوله: فصل التعارض وان كان لا يوجب الا سقوط أحد التعارضين عن الحجية.. الخ اعلم أنه لا بد مع قطع النظر عن الاخبار العلاجية من بيان ما هو مقتضى الأصل في المتعارضين فنقول: فيه أقوال: فقد ذهب بعض ان مقتضاه هو التساقط والرجوع إلى ما يقتضيه الأصل في المورد، وذهب بعض إلى أن مقتضاه هو التخيير في العمل بكل واحد منهما، وذهب بعض آخر إلى أن مقتضاه حجية
وقوله: فصل التعارض وان كان لا يوجب الا سقوط أحد التعارضين عن الحجية.. الخ اعلم أنه لا بد مع قطع النظر عن الاخبار العلاجية من بيان ما هو مقتضى الأصل في المتعارضين فنقول: فيه أقوال: فقد ذهب بعض ان مقتضاه هو التساقط والرجوع إلى ما يقتضيه الأصل في المورد، وذهب بعض إلى أن مقتضاه هو التخيير في العمل بكل واحد منهما، وذهب بعض آخر إلى أن مقتضاه حجية