____________________
الثالث: تفويت المصلحة فيما إذا أدت الامارة عدم وجوب ما هو واجب واقعا، والالقاء في المفسدة فيما إذا أدت إلى عدم حرمة ما هو حرام واقعا..
الرابع: التصويب الباطل ان قيل: بأنه لم يكن حكم واقعا بل الواقع تابع لما أدت إليه الامارة.
واما الجواب عن تلك المحاذير فهو بان يقال: ان جعل الحجية لا يكون مستلزما للأحكام التكليفية، فلا يلزم اجتماع الضدين أو المثلين، ولا التصويب، بل انما يكون التعبد بطريق غير علمي موجبا لتنجز الواقع فيما أصاب، وعذرا فيما أخطأ، واما تفويت المصلحة فيما إذا كان الواقع ذا مصلحة ملزمة وادى الطريق إلى عدم الوجوب، وكذلك الالقاء في المفسدة فيما إذا كان الواقع حراما وادى الطريق إلى عدم الحرمة فهما ليسا من لوازم حجية الطريق، بل هما مستندان إلى جهل المكلف بالواقع فلا يكون تفويت بل فوت.
ويمكن ان يقال أيضا: بان مصلحة الواقع أو مفسدته متداركة بالمصلحة المترتبة على سلوك الطريق، وذلك باعتبار ان الطريق المنصوب من الشرع يكون بنظر الشارع أغلب مطابقة للواقع، بحيث إن لم يكن في البين طريق منصوب من قبله وقع المكلف غالبا في خلاف الواقع، فان طريق العلم به قليل، والعلم به ربما يكون جهلا مركبا كما لا يخفى.
وان أبيت إلا عن كونه مستلزما للأحكام التكليفية مماثلة لمؤدى الطريق
الرابع: التصويب الباطل ان قيل: بأنه لم يكن حكم واقعا بل الواقع تابع لما أدت إليه الامارة.
واما الجواب عن تلك المحاذير فهو بان يقال: ان جعل الحجية لا يكون مستلزما للأحكام التكليفية، فلا يلزم اجتماع الضدين أو المثلين، ولا التصويب، بل انما يكون التعبد بطريق غير علمي موجبا لتنجز الواقع فيما أصاب، وعذرا فيما أخطأ، واما تفويت المصلحة فيما إذا كان الواقع ذا مصلحة ملزمة وادى الطريق إلى عدم الوجوب، وكذلك الالقاء في المفسدة فيما إذا كان الواقع حراما وادى الطريق إلى عدم الحرمة فهما ليسا من لوازم حجية الطريق، بل هما مستندان إلى جهل المكلف بالواقع فلا يكون تفويت بل فوت.
ويمكن ان يقال أيضا: بان مصلحة الواقع أو مفسدته متداركة بالمصلحة المترتبة على سلوك الطريق، وذلك باعتبار ان الطريق المنصوب من الشرع يكون بنظر الشارع أغلب مطابقة للواقع، بحيث إن لم يكن في البين طريق منصوب من قبله وقع المكلف غالبا في خلاف الواقع، فان طريق العلم به قليل، والعلم به ربما يكون جهلا مركبا كما لا يخفى.
وان أبيت إلا عن كونه مستلزما للأحكام التكليفية مماثلة لمؤدى الطريق