ففيه: إن ملاكه إنما هو دعوى العلم بالتكليف، بالرجوع إلى الروايات في الجملة إلى يوم القيامة، فراجع تمام كلامه تعرف حقيقة مرامه.
فصل في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن، وهي أربعة:
الأول: إن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر، ودفع الضرر المظنون لازم.
أما الصغرى، فلان الظن بوجوب شئ أو حرمته يلازم الظن بالعقوبة على مخالفته أو الظن بالمفسدة فيها، بناء على تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد.
____________________
واما الخامس فالجواب عنه هو ما أجاب المصنف قدس سره، وحاصله ان العلم الاجمالي بحجية الخبر واعتباره انما يقتضي الاخذ بما يكون متيقن الاعتبار ان كان وافيا بمعظم الفقه، والا أضيف إليه الرجوع إلى ما هو متيقن اعتباره بالإضافة لو كان، والا فالاحتياط هو المرجع، لا ما ظن اعتباره، كما افاده المستدل، وأين هذا من اثبات حجية الخبر بحيث يكون مخصصا أو مقيدا، أو حاكما أو واردا على حجة معتبرة أخرى، فافهم.
قوله: فصل في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن وهي أربعة...
الخ اعلم أنه من الوجوه العقلية الدالة على حجية مطلق الظن حكم العقل بوجوب دفع الضرر، وبيانه في المقام انه إذا ظن المجتهد بوجوب شئ أو حرمته يتولد منه الظن بالعقوبة على فرض مخالفة ما ظن وجوبه أو تحريمه بترك الأول
قوله: فصل في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن وهي أربعة...
الخ اعلم أنه من الوجوه العقلية الدالة على حجية مطلق الظن حكم العقل بوجوب دفع الضرر، وبيانه في المقام انه إذا ظن المجتهد بوجوب شئ أو حرمته يتولد منه الظن بالعقوبة على فرض مخالفة ما ظن وجوبه أو تحريمه بترك الأول