ولا وجه للتفصي عنه: تارة بعدم ابتناء مسألة البراءة والاحتياط على ما ذهب إليه مشهور العدلية، وجريانها على ما ذهب إليه الأشاعرة المنكرين لذلك، أو
____________________
علمنا بتوجه التكليف الينا اما بالإضافة إلى الأقل أو الأكثر نظير المتباينين، وذلك يوجب التنجز مطلقا سواء أكان التكليف متعلقا بالأكثر أم بالأقل فيستقل العقل ويحكم بلزوم الخروج عن عهدته، ولا يحصل الا بالاتيان بالأكثر حتى يقطع بحصول امتثال التكليف الفعلي ويأمن من العقوبة، بخلاف ما إذا اكتفى بالأقل فإنه حينئذ لا يقطع بحصول الامتثال لاحتمال كون المكلف به واقعا هو الأكثر.
ثم أجاب قدس سره عما ذكره الشيخ من الاستدلال على البراءة بالانحلال، بما حاصله ان ملاك الانحلال هو العلم التفصيلي بوجوب الأقل وانما يحصل على فرض وجوب الأكثر بالوجوب الفعلي، فان وجوب الأقل بالوجوب التبعي وفعليته تابع لوجوب الأكثر وفعليته، والا لا يحصل العلم بوجوب الأقل على كل تقدير ولو كان مقدمة للأكثر، ومع فرض فعلية الوجوب للأكثر يلزم من فرض الانحلال عدم الانحلال وما يلزم من فرض وجوده عدمه محال، وذلك لأنه على فرض فعلية وجوب الأكثر يخرج الأكثر عن كونه مشكوكا بالشك البدوي ويدخل في أطراف المعلوم اجمالا، فيكون الأقل باقيا على حاله من كونه طرفا من غير انحلال أصلا، فافهم.
ثم أجاب قدس سره عما ذكره الشيخ من الاستدلال على البراءة بالانحلال، بما حاصله ان ملاك الانحلال هو العلم التفصيلي بوجوب الأقل وانما يحصل على فرض وجوب الأكثر بالوجوب الفعلي، فان وجوب الأقل بالوجوب التبعي وفعليته تابع لوجوب الأكثر وفعليته، والا لا يحصل العلم بوجوب الأقل على كل تقدير ولو كان مقدمة للأكثر، ومع فرض فعلية الوجوب للأكثر يلزم من فرض الانحلال عدم الانحلال وما يلزم من فرض وجوده عدمه محال، وذلك لأنه على فرض فعلية وجوب الأكثر يخرج الأكثر عن كونه مشكوكا بالشك البدوي ويدخل في أطراف المعلوم اجمالا، فيكون الأقل باقيا على حاله من كونه طرفا من غير انحلال أصلا، فافهم.