حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٨
هذا مع أن الغرض الداعي إلى الامر لا يكاد يحرز إلا بالأكثر، بناء على ما ذهب إليه المشهور من العدلية من تبعية الأوامر والنواهي للمصالح والمفاسد في المأمور به والمنهي عنه، وكون الواجبات الشرعية ألطافا في الواجبات العقلية، وقد مر اعتبار موافقة الغرض وحصوله عقلا في إطاعة الامر وسقوطه، فلا بد من إحرازه في إحرازها، كما لا يخفى.
ولا وجه للتفصي عنه: تارة بعدم ابتناء مسألة البراءة والاحتياط على ما ذهب إليه مشهور العدلية، وجريانها على ما ذهب إليه الأشاعرة المنكرين لذلك، أو
____________________
علمنا بتوجه التكليف الينا اما بالإضافة إلى الأقل أو الأكثر نظير المتباينين، وذلك يوجب التنجز مطلقا سواء أكان التكليف متعلقا بالأكثر أم بالأقل فيستقل العقل ويحكم بلزوم الخروج عن عهدته، ولا يحصل الا بالاتيان بالأكثر حتى يقطع بحصول امتثال التكليف الفعلي ويأمن من العقوبة، بخلاف ما إذا اكتفى بالأقل فإنه حينئذ لا يقطع بحصول الامتثال لاحتمال كون المكلف به واقعا هو الأكثر.
ثم أجاب قدس سره عما ذكره الشيخ من الاستدلال على البراءة بالانحلال، بما حاصله ان ملاك الانحلال هو العلم التفصيلي بوجوب الأقل وانما يحصل على فرض وجوب الأكثر بالوجوب الفعلي، فان وجوب الأقل بالوجوب التبعي وفعليته تابع لوجوب الأكثر وفعليته، والا لا يحصل العلم بوجوب الأقل على كل تقدير ولو كان مقدمة للأكثر، ومع فرض فعلية الوجوب للأكثر يلزم من فرض الانحلال عدم الانحلال وما يلزم من فرض وجوده عدمه محال، وذلك لأنه على فرض فعلية وجوب الأكثر يخرج الأكثر عن كونه مشكوكا بالشك البدوي ويدخل في أطراف المعلوم اجمالا، فيكون الأقل باقيا على حاله من كونه طرفا من غير انحلال أصلا، فافهم.
(٢٨٨)
مفاتيح البحث: مدرسة الأشاعرة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست