الاستصحاب حجة، لاجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم، ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله أم لا؟ وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا، ولولا القول بأن الاستصحاب حجة، لكان ترجيحا لاحد طرفي الممكن من غير مرجح، انتهى. وقد نقل عن غيره أيضا.
وفيه: إن تحصيل الاجماع في مثل هذه المسألة مما له مبان مختلفة في غاية الاشكال، ولو مع الاتفاق، فضلا عما إذا لم يكن وكان مع الخلاف من المعظم، حيث ذهبوا إلى عدم حجيته مطلقا أو في الجملة، ونقله موهون جدا لذلك، ولو قيل بحجيته لولا ذلك.
الوجه الرابع: وهو العمدة في الباب، الأخبار المستفيضة.
____________________
يبعد التحقق في الجملة فيما كان المستصحب من الأمور المقتضية للبقاء فإنهم يحكمون حينئذ بالبقاء مع الشك فيه ويحتجون على المخالف، ولا يجوز للعبيد إذا خالفوا ان يعتذروا بالشك في البقاء كما لا يخفى.
واما في الثاني فلان مجرد الثبوت في زمان مع طرو ما يوجب الشك لا يستلزم الظن بالبقاء ولو سلم لا دليل على حجيته.
واما الاجماع فغير محقق كيف وقد ذهب إلى الخلاف جماعة، وعلى فرض التسليم ليس بحجة، لان لتلك المسألة مباني مختلفة يمكن أن يكون لكل واحد من المجمعين مبني غير ما للآخرين، فالاجماع الكذائي لا يصح التمسك به في اثبات المدعى.
فالعمدة في الباب الاخبار الصادرة عن المعصومين عليهم السلام فلا بد من ذكرها والتعمق في دلالتها.
واما في الثاني فلان مجرد الثبوت في زمان مع طرو ما يوجب الشك لا يستلزم الظن بالبقاء ولو سلم لا دليل على حجيته.
واما الاجماع فغير محقق كيف وقد ذهب إلى الخلاف جماعة، وعلى فرض التسليم ليس بحجة، لان لتلك المسألة مباني مختلفة يمكن أن يكون لكل واحد من المجمعين مبني غير ما للآخرين، فالاجماع الكذائي لا يصح التمسك به في اثبات المدعى.
فالعمدة في الباب الاخبار الصادرة عن المعصومين عليهم السلام فلا بد من ذكرها والتعمق في دلالتها.