حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ٢ - الصفحة ١٧٤
الظن بها حال انسداد باب العلم، كما لا يخفى، ولا بد حينئذ من عناية أخرى في لزوم رعاية الواقعيات بنحو من الإطاعة، وعدم إهمالها رأسا كما أشرنا إليها، ولا شبهة في أن الظن بالواقع لو لم يكن أولى حينئذ لكونه أقرب في التوسل به إلى ما به الاهتمام من فعل الواجب وترك الحرام، من الظن بالطريق، فلا أقل من كونه مساويا فيما يهم العقل من تحصيل الامن من العقوبة في كل حال، هذا مع ما عرفت من أنه عادة يلازم الظن بأنه مؤدى طريق، وهو بلا شبهة يكفي، ولو لم يكن هناك ظن بالطريق، فافهم فإنه دقيق.
ثانيهما: ما اختص به بعض المحققين، قال:
(لا ريب في كوننا مكلفين بالأحكام الشرعية، ولم يسقط عنا التكليف بالأحكام الشرعية، وأن الواجب علينا أولا هو تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكم المكلف، بأن يقطع معه بحكمه بتفريغ ذمتنا عما كلفنا به، وسقوط تكليفنا عنا، سواء حصل العلم معه بأداء الواقع أولا، حسبما مر تفصيل القول فيه.
فحينئذ نقول: إن صح لنا تحصيل العلم بتفريغ ذمتنا في حكم الشارع، فلا إشكال في وجوبه وحصول البراءة به، وإن انسد علينا سبيل العلم كان الواجب
____________________
وعلى ذلك فكل ما كان القطع به مؤمنا في حال الانفتاح من القطع بالواقع أو الطريق يكون الظن به كذلك مؤمنا في صورة الانسداد جزما، وذلك مطلقا سواء أكان الظن متعلقا بالواقع أم بالطريق.
أقول: ان المقدمات المذكورة، التي من جملتها العلم الاجمالي بالتكاليف الواقعية الأولية، كما هو مذكور في المقدمة الأولى، وانه مسدود علينا العلم بها وبالطريق إليها، لا تقتضي حجية الظن مطلقا، بل انما تقتضيها بالإضافة إلى نفس الأحكام الواقعية، وذلك لان ما يلزم المكلف على امتثال الاحكام انما هو علمه بها على نحو الاجمال، ومعلوم انه انما يكون ملزما بالنسبة إلى متعلقه وهو
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست