ومما ذكرنا ظهر الحال فيما اشتبهت حليته وحرمته بالشبهة الموضوعية من الحيوان، وأن أصالة عدم التذكية محكمة فيما شك فيها لاجل الشك في تحقق ما اعتبر في التذكية شرعا، كما أن أصالة قبول التذكية محكمة إذا شك في طروء ما يمنع عنه، فيحكم بها فيما أحرز الفري بسائر شرائطها عداه، كما لا يخفى، فتأمل جيدا.
الثاني: إنه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا وعقلا في الشبهة الوجوبية أو التحريمية في العبادات وغيرها، كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب فيما
____________________
موضوعي، ويكون المورد مجرى البراءة.
ومنها ما إذا كان منشأ الشك من الأمور الخارجية، مثل ما إذا شك في وقوع ما يعتبر في حصول التذكية، بعد القطع بأنه على فرض وجود جميع ما يعتبر في حصولها يطهر ويحل، فإنه حينئذ يحكم بالحرمة أيضا باعتبار استصحاب عدم ما شك في وجوده ولا موقع للحكم بالحلية باعتبار جريان قاعدة كل شئ لك حلال، لما ذكرناه سابقا.
قوله: الثاني انه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا وعقلا في الشبهة الوجوبية والتحريمية.. الخ اعلم أن حسن الاحتياط مما لا ينكر، ولكنه لما كان الاحتياط عبارة عن الاتيان بالمأمور به بجميع اجزائه وشرايطه المحتملة استشكل بعض في جريانه في العبادات إذا دار الامر بين الوجوب وغير الاستصحاب، وذلك لان الاحتياط كما بيناه آنفا عبارة عن الاتيان بالمأمور به بجميع شرائطه واجزائه المحتملة، ومن الشرايط المعتبرة نيه القربة ومع الشك في الامر لا يتمشى قصد القربة فإنه فرع
ومنها ما إذا كان منشأ الشك من الأمور الخارجية، مثل ما إذا شك في وقوع ما يعتبر في حصول التذكية، بعد القطع بأنه على فرض وجود جميع ما يعتبر في حصولها يطهر ويحل، فإنه حينئذ يحكم بالحرمة أيضا باعتبار استصحاب عدم ما شك في وجوده ولا موقع للحكم بالحلية باعتبار جريان قاعدة كل شئ لك حلال، لما ذكرناه سابقا.
قوله: الثاني انه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا وعقلا في الشبهة الوجوبية والتحريمية.. الخ اعلم أن حسن الاحتياط مما لا ينكر، ولكنه لما كان الاحتياط عبارة عن الاتيان بالمأمور به بجميع اجزائه وشرايطه المحتملة استشكل بعض في جريانه في العبادات إذا دار الامر بين الوجوب وغير الاستصحاب، وذلك لان الاحتياط كما بيناه آنفا عبارة عن الاتيان بالمأمور به بجميع شرائطه واجزائه المحتملة، ومن الشرايط المعتبرة نيه القربة ومع الشك في الامر لا يتمشى قصد القربة فإنه فرع