فإن قضية هذا الاحتياط هو جواز رفع اليد عنه في غير مواردها، والرجوع إلى الأصل فيها ولو كان نافيا للتكليف، وكذا فيما إذا نهض الكل على نفيه، وكذا فيما إذا تعارض فردان من بعض الأطراف فيه نفيا وإثباتا مع ثبوت المرجح للنافي بل مع عدم رجحان المثبت في خصوص الخبر منها، ومطلقا في غيره بناء على عدم ثبوت الترجيح على تقدير الاعتبار في غير الاخبار وكذا لو تعارض اثنان منها في الوجوب والتحريم، فإن المرجع في جميع ما ذكر من موارد التعارض هو الأصل الجاري فيها ولو كان نافيا، لعدم نهوض طريق معتبر ولا ما هو من أطراف العلم به على خلافه، فافهم.
وكذا كل مورد لم يجر فيه الأصل المثبت، للعلم بانتقاض الحالة السابقة فيه
____________________
واذكر بعضها من باب التيمن على سبيل الحكاية، وهو ان قضية ما ذكر في هذا الوجه هو الاحتياط في أطراف الطرق المعلومة بالاجمال، وذلك لعدم كونه حرجيا من جهات، وان أغمضنا عن ذلك فقضيته حجية الظن بان الحكم الفلاني يكون مؤدى الطريق في الجملة وإن لم يظن بطريق بالخصوص، مضافا إلى أنه يقتضي تقييد الواقع وهو تصويب مجمع على بطلانه.
واما الثاني فبأن الحكم بالتفريغ ليس من قبل الشرع، بل انما هو حكم العقل بحيث ان ورد من الشرع في ذلك امر يكون ارشادا إلى ما حكم به العقل، وقد علم من مطاوي كلماتنا ان الواقع بما هو مفرغ من دون أن يكون مؤدى الطرق أصلا، وان القطع بالواقع سواء أكان حقيقيا أم تعبديا مؤمن عند العقل جزما، وفي حال الانسداد يكون الظن به مؤمنا بلا تفاوت فيه أصلا.
واما الثاني فبأن الحكم بالتفريغ ليس من قبل الشرع، بل انما هو حكم العقل بحيث ان ورد من الشرع في ذلك امر يكون ارشادا إلى ما حكم به العقل، وقد علم من مطاوي كلماتنا ان الواقع بما هو مفرغ من دون أن يكون مؤدى الطرق أصلا، وان القطع بالواقع سواء أكان حقيقيا أم تعبديا مؤمن عند العقل جزما، وفي حال الانسداد يكون الظن به مؤمنا بلا تفاوت فيه أصلا.