____________________
على الوجوب النفسي باعتبار توجه الاشكال على فرض عدم الوجب النفسي، يقال: ان توجه الاشكال المذكور لا يوجب ظهور الأدلة في ذلك، بل يوجب صرف ظهورها عن ذلك، وانما يوجب ذلك إذا دل دليل قطعي على أن مثل هذا العبد مستحق للعقوبة في الجملة، ودار الامر بين أن يكون على ترك التعلم أو على مخالفة الواقع، فيكون عدم فعلية التكليف بالإضافة إلى الغافل باعتبار عدم معقوليتها بالإضافة إليه دليلا على عدم الاستحقاق على مخالفة الواقع، فيتعين الاستحقاق على ترك التعلم، وبطريق البرهان الاني يكون ذلك كاشفا عن الوجوب النفسي، وليس دليل قطعي على ما ذكر، ومعه نلتزم بعدم الاستحقاق مطلقا لا على ترك التعلم ولا على ترك الواقع كما لا يخفى، وعلى هذا فلا يكون الاشكال المذكور دليلا على الوجوب النفسي، ولا قرينة على ارادته منها.
ومما ذكرنا ظهر لك انه لا حاجة في الذب عن الاشكال بالالتزام بكون المشروط والموقت مطلقا معلقا، كما التزم به بعض الاجلة فافهم.
قوله: واما الاحكام فلا اشكال في وجوب الإعادة في صورة المخالفة.. الخ اعلم أن هذا البحث تارة يلاحظ بالإضافة إلى من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد، وأخرى بالنسبة إلى المجتهد، اما البحث بالنسبة إلى المقلد فيكون أيضا تارة بالنسبة إلى نفسه، وأخرى بالنسبة إلى المفتي الذي يكون قوله حجة بالإضافة إلى مقلده فيما إذا استفتى منه عن صحة علمه الذي وقع منه بلا تقليد ولا احتياط.
ومما ذكرنا ظهر لك انه لا حاجة في الذب عن الاشكال بالالتزام بكون المشروط والموقت مطلقا معلقا، كما التزم به بعض الاجلة فافهم.
قوله: واما الاحكام فلا اشكال في وجوب الإعادة في صورة المخالفة.. الخ اعلم أن هذا البحث تارة يلاحظ بالإضافة إلى من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد، وأخرى بالنسبة إلى المجتهد، اما البحث بالنسبة إلى المقلد فيكون أيضا تارة بالنسبة إلى نفسه، وأخرى بالنسبة إلى المفتي الذي يكون قوله حجة بالإضافة إلى مقلده فيما إذا استفتى منه عن صحة علمه الذي وقع منه بلا تقليد ولا احتياط.