الصلاة بلا سورة، ومانعية القران لا تقتضي ذلك، فلا يشترك جعل الشرطية مع جعل المانعية في جميع الآثار، بل يكون في جعل الشرطية أثر زائد تجري فيه البراءة ويعمه حديث الرفع.
وبعبارة أوضح: في المثال المذكور يعلم تفصيلا بأن القران مبطل للصلاة، إما لفقد الشرط من السورة بقيد الوحدة، وإما لوجود المانع، ويشك في بطلان الصلاة بلا سورة للشك في شرطية السورة، فتجري فيه البراءة (1).