عقيب الغسل مرة واحدة.
ففي جميع هذه الأمثلة يقع التعارض بين استصحاب الوجود واستصحاب العدم الأزلي. نعم: في خصوص مثال الوضوء والمذي يكون استصحاب عدم جعل الشارع المذي رافعا للطهارة حاكما على استصحاب عدم جعل الوضوء المتعقب بالمذي موجبا للطهارة. هذا حاصل ما حكاه الشيخ - قدس سره - عن الفاضل النراقي.
وقد أورد عليه بقوله: وفيه أولا وثانيا وثالثا. وحاصل ما ذكره في الامر الأول: هو أن الزمان في مثال وجوب الجلوس إلى الزوال، إما أن يؤخذ قيدا للحكم أو الموضوع، واما أن يؤخذ ظرفا له، فعلى الأول: لا مجال لاستصحاب الوجود لارتفاع الوجود قطعا بعد الزوال، فلو ثبت وجوب الجلوس بعده فهو فرد آخر للوجوب والجلوس مباين لما كان قبل الزوال، فان التقييد بالزمان يقتضي تعدد الموضوع وكون الموجود بعده غير الموجود قبله، فأخذ الزمان قيدا يقتضي عدم جريان استصحاب الوجود، بل يجري فيه استصحاب العدم الأزلي فقط، لان العدم الأزلي وإن انتقض بالوجود، إلا أنه انتقض بالوجود المقيد بزمان خاص، وانتقاضه إلى المقيد لا يلازم انتقاضه المطلق، فيستصحب عدمه المطلق فيما بعد الزوال.
هذا إذا اخذ الزمان قيدا للحكم أو الموضوع. وإن اخذ ظرفا له: فلا يجري فيه استصحاب العدم الأزلي، لانتقاض العدم إلى الوجود المطلق الغير المقيد بزمان خاص، والشئ المنتقض لا يمكن استصحابه، بل لابد من استصحاب الوجود، ففي المورد الذي يجري فيه استصحاب العدم لا يجري فيه استصحاب الوجود، وفي المورد الذي يجري فيه استصحاب الوجود لا يجري فيه استصحاب