المتصلة المتبادلة ويكون كل آن جزء من الليل أو النهار لا جزئي، إلا أنه لكل من الليل والنهار وحدة عرفية محفوظة بتبادل الآنات وتصرمها، ويكون وجود الليل والنهار عرفا بوجود أول جزء منهما ويبقى مستمرا إلى آخر جزء منهما، فبلحاظ هذه الوحدة الاتصالية العرفية التي تكون لليل والنهار يصح استصحابهما عند الشك في الارتفاع، لاتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة.
بل ربما يقال: باتحاد القضيتين حقيقة، لاتصال آنات الليل وكذا آنات النهار وعدم تخلل العدم بينهما. وعلى كل حال: المنع عن الاتحاد الحقيقي لا يضر بصحة الاستصحاب بعد الاتحاد العرفي الذي عليه المدار في باب الاستصحاب، فلا ينبغي الاشكال في جريان الاستصحاب عند الشك في حدوث الزمان أو بقائه بمفاد كان وليس التامتين، ويترتب عليه كل أثر شرعي مترتب على وجود الليل أو النهار، فعند الشك في الحدوث يجري استصحاب العدم، وعند الشك في البقاء يجري استصحاب الوجود.
نعم: يبقى الاشكال في أن استصحاب وجود الليل أو النهار هل يثبت وقوع متعلق التكليف أو موضوعه في الليل والنهار؟ أو أنه لا يثبت ذلك إلا على القول بالأصل المثبت؟.
وتوضيح الاشكال: هو أنه يعتبر في الموقتات إحراز وقوعها في الزمان الذي اخذ ظرفا لامتثالها، فإنه لا يحصل العلم بالفراغ مع عدم إحراز ذلك، فيعتبر في الصلاة اليومية وقوعها في اليوم وفي الصلاة الليلية وقوعها في الليل، ويعتبر في الصوم وقوعه في رمضان، وهكذا في سائر الموقتات، فإنه يعتبر إحراز وقوعها فيما اخذ ظرفا لها من الزمان، وباستصحاب وجود الليل والنهار لا يمكن إثبات الظرفية، فإنها كحكاية الحال من العناوين التي لا يثبتها الاستصحاب إلا على القول بالأصل المثبت، بل غاية ما يمكن إثباته بالاستصحاب بضم الوجدان إليه هو وجود الفعل أو الموضوع عند وجود الليل أو النهار، وأما كونهما واقعين في