في مبحث الاشتغال (1) هذا كله في استصحاب الفرد الشخصي.
وأما استصحاب الكلي: فهو على أقسام ثلاثة:
الأول:
استصحاب الكلي المتحقق في ضمن الفرد المعين أو الفرد المردد، فان العلم بوجود الفرد يلازم العلم بوجود الكلي في ضمنه، كما أن الشك في بقاء الفرد يلازم الشك في بقاء الكلي، فيصح استصحاب كل من الفرد والكلي، ويترتب عليه آثار كل منهما إن كان لكل منهما أثر خاص، فلو علم بوجود زيد في الدار وشك في بقائه فها، فكما يجوز استصحاب بقاء زيد في الدار كذلك يجوز استصحاب بقاء الانسان فيها، وهذا مما لا إشكال فيه.
القسم الثاني:
استصحاب الكلي المتيقن وجوده في ضمن أحد الفردين عند العلم بارتفاع أحدهما وبقاء الآخر، كما في جميع موارد العلم الاجمالي بوجود أحد الشيئين مع خروج أحدهما عن مورد الابتلاء بتلف ونحوه، كما إذا علم المكلف بوجوب إحدى الصلاتين من الظهر أو الجمعة وقد صلى الظهر، أو علم بصدور أحد الحدثين من الأصغر أو الأكبر وقد فعل ما يوجب رفع الأصغر، وكما لو علم بوجود أحد الحيوانين من الفيل أو البق وقد انقضى زمان عمر البق، ففي جميع هذه الأمثلة يشك في بقاء الكلي بسبب ارتفاع أحد الفردين اللذين علم بتحقق الكلي في ضمن أحدهما، ولا يجري الاستصحاب الشخصي والفرد المردد، للعلم بارتفاع أحد فردي الترديد، كما تقدمت الإشارة إليه.