كلها انتزاعية لا تنالها يد الجعل التأسيسي والامضائي، لا استقلالا كجعل وجوب ذي المقدمة، ولا تبعا كجعل وجوب المقدمة.
أما الجزئية والشرطية والمانعية: فواضح أنها من الانتزاعيات، سواء كان منشأ الانتزاع تكليفا أو وضعا.
فالأول: كالتكليف بعدة من الأمور المتباينة التي يجمعها وحدة الغرض، فإنه من تعلق التكليف بكل واحد منها وانبساطه عليها تنتزع الجزئية والشرطية والمانعية حسب اختلاف كيفية تعلق التكليف بها، وبعد انبساط التكليف عليها تنتزع الشرطية والجزئية والمانعية قهرا، ولا يعقل بعد ذلك جعل شئ آخر جزء أو شرطا للمأمور به أو مانعا عنه، إلا بنسخ التكليف الأول وإنشاء تكليف آخر يتعلق بما يعم ذلك الشئ.
والثاني: كالملكية المترتبة على العقد المركب من الايجاب والقبول بما له من الشرائط والموانع فإنه بعد ترتب الملكية عليه تنتزع جزئية الايجاب والقبول، وشرطية القبض في المجلس في بيع الصرف والسلم، ومانعية زيادة أحد العوضين عن الآخر في بيع المكيل والموزون، وذلك كله واضح مما لا إشكال فيه ولا خلاف.
وإنما الخلاف وقع في جعل السببية، فعن بعض: أن السببية بنفسها مما