المجعول في الشريعة هو الاتيان بركعات الصلاة موصولة، فغاية ما يلزم في الرواية هو تقييد قوله - عليه السلام - " ولا ينقض اليقين بالشك " بفعل ركعة الاحتياط مفصولة عن سائر الركعات، وقد أشار الامام - عليه السلام - في الرواية إلى هذا التقييد بقوله: " ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر " فان المراد من عدم إدخال الشك في اليقين وعدم خلط أحدهما بالآخر هو عدم وصل الركعة المشكوكة بالركعات المتيقنة، فان إدخال المشكوك في المتيقن وخلط أحدهما بالآخر إنما يكون بوصل المشكوك في المتيقن وعدم الفصل بينهما، فالامام - عليه السلام - أراد أن يبين حكم المسألة لزرارة بنحو الكناية والإشارة حتى لا ينافي ذلك التقية منه، فعبر - صلوات الله عليه - أولا بما يكون ظاهرا في الركعة الموصولة ليوافق مذهب العامة، فقال: " ولا ينقض اليقين بالشك " الذي يقتضي إطلاقه الاتيان بالركعة الموصولة، ثم عقبه - صلوت الله عليه - ببيان آخر يستفاد منه الركعة المفصولة على طبق مذهب الخاصة، فقال: " ولا يدخل الشك في اليقين الخ " ولذا قنع زرارة بما أفاده الامام - عليه السلام - ولم يسئل عن كون الركعة موصولة أو مفصولة.
فظهر: أنه لا يلزم في الرواية أزيد من تقيد الاطلاق. بل يمكن أن يقال: إن هذا أيضا لا يلزم، فإنه لا نسلم أن إطلاق الاستصحاب يقتضي الاتيان بالركعة الموصولة، بل الاستصحاب لا يقتضي أزيد من البناء على عدم الاتيان بالركعة المشكوكة.
وأما الوظيفة بعد ذلك ما هي؟ فهي تتبع الجعل الشرعي، والمفروض:
أن الوظيفة التي قررها الشارع للشاك في عدد الركعات هي الاتيان بالركعة المفصولة، فان الحكم يتبدل في حق الشاك واقعا ويكون تكليفه الواقعي هو عدم وصل الركعة.
والحاصل: أن مقتضى الاستصحاب عند الشك في فعل بعض الركعات هو