وربما يقال: إنه يتعين صرف القدرة في الجزء، بتوهم: أن تقدم رتبة الجزء على الشرط في مقام تأليف الماهية - حيث إن نسبة الجزء إلى الأثر المقصود نسبة المقتضي المقدم طبعا على الشرط - يقتضي تقدم الجزء على الشرط في مقام الامتثال أيضا.
وفيه: منع الملازمة، فان تقدم لحاظ الجزء في مقام التأليف لا يقتضي ترجيحه على الشرط عند وقوع التزاحم بينهم، بل لابد من ملاحظة مرجحات باب التزاحم، فربما يقدم الشرط على الجزء إذا كان في الشرط أحد موجبات التقديم من الأهمية وغيرها. ويظهر من الشيخ - قدس سره - تقديم الجزء مطلقا، ولا وجه له.
الفرع الثاني: إذا كان للمركب بدل اضطراري - كالوضوء - وتعذر بعض الاجزاء أو الشرائط التي لا تكون من الأركان، ففي وجوب الناقص وعدم الانتقال إلى البدل الاضطراري وعدمه وجهان: أقواهما الأول، إذ لا موجب للانتقال إلى البدل الاضطراري (1) لان الانتقال إليه يتوقف على عدم التمكن من المركب الذي هو الواجب بالأصالة، وقاعدة الميسور تقتضي تعين الباقي المتمكن منه، ويصير الواجب هو الخالي عن المتعذر، فيكون بمنزلة الواجب الأصلي، فلا تصل النوبة إلى البدل الاضطراري، فتأمل جيدا.
- الامر الثالث - لو دار الامر بين كون الشئ شرطا أو مانعا، فالأقوى فيه الاحتياط بتكرار العبادة، لأنه يكون من دوران الامر بين المتباينين مع التمكن من الموافقة