بما له من القيود والشرائط من دون أن يكون للقيد أمر يخصه، بل كان هناك أمر واحد تعلق بعدة أمور على اختلاف في كيفية التعلق: من جزئية بعض وشرطية آخر ومانعية ثالث. وأخرى: تستفاد القيدية من أمر آخر تعلق بنفس القيد غير الامر الذي تعلق بالمركب، كما إذا ورد عقيب الامر بالصلاة الامر بالسجود أو الطهارة فيها أو النهي عن لبس غير المأكول.
أما القسم الأول: فلا إشكال في سقوط الامر بالمقيد عند تعذر القيد، إذ المفروض أنه ليس هناك إلا أمر واحد تعلق بالمجموع من القيد والمقيد، وسقوط الامر الواحد بسقوط بعض قيود متعلقه بديهي لا يحتاج إلى البيان. نعم: يمكن أن يتعلق بالباقي أمر آخر بعد سقوط الامر الأول، وسيأتي البحث فيه في المقام الثاني.
وأما القسم الثاني: وهو ما إذا كان للقيد أمر يخصه، فتارة: يكون للامر المتعلق به إطلاق شامل لصورة التمكن منه وعدمه. وأخرى: لا يكون للامر إطلاق، بل كان الامر المتعلق بالمقيد مطلقا شاملا لصورة التمكن من القيد وعدمه. وثالثة: لا يكون لكل من الامر بالقيد والمقيد إطلاق، بل كان كل منهما مجملا بالنسبة إلى حالة التمكن من القيد وعدمه.
فان كان لدليل القيد إطلاق لصورة التمكن منه وعدمه، فلا إشكال في اقتضاء الاطلاق ثبوت القيدية حتى في صورة تعذر القيد، ويلزمه سقوط الامر بالمقيد عند تعذره، فلا يجب فعل المقيد خاليا عن القيد، إلا أن يثبت وجوبه بأمر آخر: من أصل أو قاعدة - على ما سيأتي بيانه - وهذا من غير فرق بين أن يكون للامر المتعلق بالمقيد إطلاق أو لم يكن، فإن إطلاق دليل القيد حاكم على إطلاق دليل المقيد، كحكومة إطلاق القرينة على ذيها.
وإن كان للامر المتعلق بالمقيد إطلاق يعم صورة التمكن من القيد وعدمه من دون أن يكون لدليل القيد إطلاق لذلك، كما إذا قام الاجماع على اعتبار