هو أن تكون المانعية معلولة للملاك لا للنهي، فإنه لو كان وجود النهي سببا للمانعية وكان تقييد الامر الصلاتي بما عدا الحرير من لوازم وجود النهي يلزم أن يكون ارتفاع أحد الضدين مقدمة لوجود الضد الآخر وبالعكس، فإنه لا وجه لتقيد الامر الصلاتي بما عدا مورد النهي إلا لما بين الأمر والنهي من المضادة، فلو كان ارتفاع النهي باضطرار ونحوه يقتضي زوال المانعية وعود إطلاق الامر وشموله لمورد النهي، كان ذلك عين القول بمقدمية عدم أحد الضدين لوجود الضد الآخر ومقدمية وجود أحدهما لعدم الآخر، لان ارتفاع النهي يصير مقدمة لوجود الامر، ووجود النهي يصير مقدمة لعدم الامر، وهذا ينافي ما بنوا عليه في مبحث الضد: من إنكار المقدمية في الضدين من الجانبين، وكأن المشهور غفلوا عما يترتب على مقالتهم: من كون المانعية معلولة لوجود النهي.
فاللازم بناء على إنكار المقدمية في الضدين هو أن تكون المانعية معلولة لملاك النهي، فلا يكون زوال النهي سببا لزوال المانعية وعود الامر، بل المانعية تبقى ببقاء علتها. هذا كله في المانعية المنتزعة من النهي عن العبادة.
وأما المانعية المنتزعة من النهي في باب اجتماع الأمر والنهي، فخلاصة الكلام فيها هي: أن البحث عن اجتماع الأمر والنهي يقع في مقامين:
الأول: في أنه هل يلزم من تصادق عنوان المأمور به والمنهي عنه في مورد أن يتعلق الامر بعين ما تعلق به النهي وبالعكس؟ أو أنه لا يلزم من تصادق العنوانين تعلق كل منهما بعين ما تعلق به الآخر؟ فيكون النزاع في هذا المقام صغرويا راجعا إلى أصل اجتماع الأمر والنهي وعدمه بعد الفراغ عن امتناع اجتماعهما لما بينهما من المضادة.
المقام الثاني: في أنه عند وجود المندوحة والقدرة على إيجاد متعلق الامر في مورد لا يجتمع معه متعلق النهي وبالعكس هل يجب تخصيص إطلاق الامر بما عدا الفرد المجامع لمتعلق النهي؟ أو تخصيص إطلاق النهي بما عدا الفرد المجامع