وقال جميع الفقهاء: الفرض هو الغسل (1). وقال الحسن بن أبي الحسن البصري، ومحمد بن جرير (2) وأبو علي الجبائي (3) بالتخيير (4). وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس (5) وعكرمة (6) وأنس (7) وأبي
(١) المبسوط للسرخسي ١: ٨، وأحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٤٥، ومسائل أحمد بن حنبل: ٨: والأم:
١: ٢٧، وفتح الباري ١: ٢٦٦، وفتح المعين: ٦، ومقدمات ابن رشد ١: ٥٢، ومراقي الفلاح: ٩، وعمدة القاري ٢: ٢٣٦ و ٢٣٨، وبدائع الصنائع ١: ٥، ومغني المحتاج ١: ٥٣، وتفسير الطبري ٦: ٨٣، وبداية المجتهد ١: ١٤، والتفسير الكبير ١١: ١٦١.
(٢) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري، أبو جعفر، المفسر الكبير، صاحب (جامع البيان). أصله من طبرستان مات سنة ٣١٠ ه. قال ابن حجر في لسان الميزان: ثقة صادق، فيه تشيع يسير، وموالاة لا تضر، وإنما نبز بالتشيع لأنه صحح حديث غدير خم. وحكى الذهبي في التذكرة عن الفرغاني: (إنه لما بلغه أن ابن أبي داود تكلم في حديث غدير خم، عمل كتاب الفضائل، وتكلم على تصحيح الحديث قلت: رأيت مجلدا من طرق الحديث لابن جرير، فاندهشت له ولكثرة تلك الطرق). أنظر لسان الميزان ٥: ١٠٠، وطبقات المفسرين: ٣٠، وتذكرة الحفاظ ٢: ٢٥١، والبداية والنهاية ١١: ١٤٥.
(٣) أبو علي، محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن أبي السكن الجبائي، رأس المعتزلة، ومن انتهت إليه رئاستهم، روى عن أبي يعقوب الشحام وغيره، مات سنة (٣٠٣ ه). لسان الميزان ٥: ٢٧١.
(٤) التفسير الكبير ١١: ١٦١، وتفسير الطبري ٦: ٨٣، وأحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٧٥، والمبسوط للسرخسي ١: ٨، وبدائع الصنائع ١: ٥، وعمدة القاري ٢: ٢٣٨، وبداية المجتهد 1: 14.
(5) أبو العباس، عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف. توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وله ثلاثة عشر سنة. أخذ عنه الفقه جماعة منهم: عطاء بن أبي رباح، وطاووس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة. مات سنة (68 ه). طبقات الفقهاء: 18.
(6) عكرمة مولى ابن عباس، وأصله من البربر، وكان ممن ينتقل من بلد إلى بلد. مات سنة (107 ه).
وقيل غير ذلك. طبقات الفقهاء: 46.
(7) أبو حمزة، أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم - بفتح الضادين المعجمتين - بن زيد بن حرام الأنصاري، الخزرجي. خادم رسول الله صلى الله عليه وآله مات سنة (93 ه). وقيل غير ذلك.
تهذيب الأسماء 1: 127، وصفوة الصفوة 1: 298.