مسألة 393: إذا أدرك مع الإمام ركعة فصلاها معه ثم سلم الإمام وقام وصلى ركعة أخرى ثم ذكر أنه ترك سجدة فلم يدر هل هي من التي صلاها مع الإمام أو من الأخرى؟ فليسجد تلك السجدة، ويسجد سجدتي السهو، وتمت جمعة.
وقال الشافعي: يحسبها ركعة واحدة وأكملها الظهر أربعا (1).
دليلنا: ما قدمناه فيما مضى (2) من أن من لحق مع الإمام ركعة فقد أدرك الجمعة، وهذا قد لحقه ومن فاتته سجدة فليس عليه استيناف الصلاة ولا إسقاط الركعة التي ترك فيها السجود بل يقضي تلك السجدة ويسجد سجدتي السهو على ما مضى القول فيه ومن أوجب عليه الاستقبال أو إكمالها ظهرا فعليه الدلالة.
مسألة 394: إذا جلس الإمام على المنبر لا يلزمه أن يسلم على الناس، وبه قال: مالك وأبو حنيفة (3).
وقال الشافعي: يستحب له أن يجلس ويسلم على الناس (4).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وشغلها بواجب أو ندب يحتاج إلى دليل.
مسألة 395: ليس على الإمام أن يلتفت يمينا وشمالا في خطبته وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة يلتفت يمينا وشمالا كالمؤذن (6).