وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " ليس تكون جمعة إلا بخطبة " (1).
مسألة 382: على الإمام أن يخطب قائما إلا من عذر، وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: المستحب أن يخطب قائما، فإن خطب جالسا من غير عذر جاز (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أنه إذا خطب قائما إن صلاته وخطبته صحيحتان، وليس على جواز الخطبة جالسا دليل.
وروى معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " أن أول من خطب وهو جالس معاوية، واستأذن الناس في ذلك من وجع كان بركبتيه، - ثم قال -: الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين " (4).
مسألة 383: إذا أخذ الإمام في الخطبة حرم الكلام على المستمعين حتى يفرغ من الخطبتين، وبه قال أبو يوسف، والشافعي وأصحابه (5).
وقال أبو حنيفة ومحمد: الكلام مباح ما لم يظهر الإمام، فإذا ظهر حرم حتى يفرغ من الخطبتين والصلاة (6).