وقال النخعي: إن ذكر قبل أن تلبس بالقراءة رجع، وإن ذكر بعد أن تلبس بها لم يرجع (1).
وقال الحسن إن ذكر قبل الركوع رجع وإن كان قد قرأ مائة آية، وإن كان بعد الركوع لم يرجع (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وقد بينا أن إجماعهم حجة.
وروى سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين؟ فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو (3).
وروى الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع في الثالثة؟
قال: يتم صلاته ويسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم (4).
وروى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك سواء (5).
مسألة 198: من ترك سجدة من الركعة الأولى ناسيا حتى قام إلى الثانية، فإن ذكر قبل الركوع عاد فسجد وليس عليه أن يجلس ثم يسجد، سواء جلس في الأولى جلسة الفصل أو جلسة الاستراحة أو لم يجلس، وإن لم يذكر حتى يركع مضى في صلاته فإذا سلم قضى تلك السجدة، وسجد سجدتي السهو.
وفي أصحابنا من قال إن ترك سجدة من الركعتين الأولتين حتى يركع