وقال الشافعي: العريان كالمكتسي يصلي قائما ولم يفصل (1)، وبه قال عمر بن عبد العزيز ومالك ومجاهد (2).
وقال الأوزاعي: يصلي جالسا (3)، وروى ذلك عن ابن عمر (4).
وقال أبو حنيفة: هو بالخيار بين الصلاة قائما أو قاعدا (5).
دليلنا على وجوب الصلاة قائما: طريقة الاحتياط فإنه إذا صلى كذلك برءت ذمته بيقين، وإذا صلى من جلوس لم تبرء ذمته بيقين.
وأما إسقاط القيام حيث ما قلناه فلإجماع الفرقة، وأيضا ستر العورة واجب، فإذا لم يمكن ذلك إلا بالقعود وجب عليه ذلك.
وروى حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه، فقال: " يصلي إيماء، وإن كان امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على سوئته ثم يجلسان ويؤميان إيماء ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما " (6).
وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " العاري إذا لم يكن له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها فسجد فيها وركع " (7).
وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته