الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٨٦
قوله في التكبير والتشهد (1)، وبه قال الليث بن سعد إلا أنه قال: ويقول في موضع حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله (2).
دليلنا على جوازه واستحبابه خارج الصلاة: إجماع الفرقة واستحباب ذلك في حال الصلاة يحتاج إلى دليل إلا أنه متى قال ذلك في الصلاة لم يحكم ببطلانها لأن عندنا يجوز الدعاء في حال الصلاة.
مسألة 30: لا يستحب التثويب في حال الأذان ولا بعد الفراغ منه، وهو قول القائل (الصلاة خير من النوم) في جميع الصلوات، وللشافعي في خلال الأذان قولان، أحدهما: أنه مسنون في صلاة الفجر دون غيرها من الصلوات (3)، والثاني: أنه مكروه مثل ما قلناه، كرهه في الأم (4)، واستحبه في مختصر البويطي.
وقال أبو إسحاق: فيه قولان، والأصح الأخذ بالزيادة، ورووا ذلك عن علي عليه الصلاة والسلام، وبه قال مالك وسفيان وأحمد وإسحاق (5).
وقال محمد بن الحسن في الجامع الصغير كان التثويب الأول بين الأذان والإقامة (الصلاة خير من النوم) ثم أحدث الناس بالكوفة (حي على الصلاة، حي على الفلاح) بينهما وهو حسن (6).

(١) المدونة الكبرى ١: ٦٠، وروى النووي في المجموع ٣: ١٢٠ عن مالك ثلاث روايات إحداها: يتابعه والثانية: لا، والثالثة: يتابعه في النافلة دون الفرض.
(٢) نسب العيني هذا القول في عمدة القاري ٥: ١٢٠ إلى (الثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأحمد ومالك في رواية: يقول سامع الأذان مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فإنه يقول فيهما لا حول ولا قوة إلا بالله).
(٣) الأم (مختصر المزني): ١٢، والمجموع ٣: ٩٢.
(٤) الأم ١: ٨٥، والأم (مختصر المزني): ١٢، والمجموع ٣: ٩٢، وبدائع الصنائع ١: ١٤٨.
(٥) تفسير القرطبي ٦: ٢٢٨، والمجموع ٣: ٩٤.
(٦) بدائع الصنائع ١: ١٤٨.
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست