الأوزاعي وأبو حنيفة وزفر، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز (1)، وهو اختيار المزني (2).
وذهب أحمد إلى أن وقتها في البلدان والأبنية غيبوبة البياض، وفي الصحاري والفضاء غيبوبة الحمرة (3) فإن البنيان يستر، فاحتيط بتأخير الصلاة إلى غيبوبة البياض، ليتحقق معه غيبوبة الحمرة، وفي الصحراء لا حائل يمنع من ذلك فلم يعتبر ذلك، لا أنه جعل الوقت مختلفا في الصحاري والبنيان.
دليلنا: إن ما اعتبرناه من ذلك لا خلاف بين الطائفة المحقة أنه من الوقت، وليس هاهنا إجماع على أن ما قبله وقت فوجب الاحتياط لئلا يصلي قبل دخول الوقت، وقد تكلمنا على الأخبار المختلفة في هذا المعنى في الكتابين المقدم ذكرهما (4).
مسألة 8: الأظهر من مذاهب أصحابنا ومن روايتهم أن آخر