دليلنا: ما قدمناه من بطلان التحري، والمنع من استعمال الإنائين المشتبهين (1). فإن ثبت ذلك، فلا يجب غير استعمال الماء الطاهر.
مسألة 157: إذا كان معه إناءان أحدهما طاهر والآخر ماء مستعمل في الوضوء، يجوز استعمال أيهما شاء عندنا.
وقال الشافعي وأصحابه: فيها قولان، أحدهما: أنه يتحرى فيهما كما يتحرى في النجس والطاهر (2). والقول الآخر: لا يتحرى، بل يتطهر بكل واحد منهما (3).
دليلنا: إنا قد بينا أن الماء المستعمل طاهر ومطهر (4) وإذا ثبت ذلك، جرى مجرى المائين الذين لم يستعملا بلا خلاف.
مسألة 158: إذا كان معه إناءان، أحدهما طاهر ومطهر، والآخر ماء ورد منقطع الرائحة، أو ماء شيح (5)، فاشتبها عليه، توضأ بكل واحد منهما.
وقال الشافعي وأصحابه: إنه يجوز له التحري (6).
دليلنا: هو أنه إذا استعملهما قطع على أنه قد تطهر بالإجماع، وإذا تطهر بأحدهما ليس على صحة طهارته دليل.
مسألة 159: إذا كان معه إناءان، أحدهما نجس فاشتبها عليه، ثم انقلب أحدهما، فإنه لا يجوز استعمال الآخر.