وحكي اعتبار الكر عن الحسن بن صالح بن حي (1) ولأصحابنا في مقدار الكر ثلاثة مذاهب:
أحدها: إن مقداره، ألف ومائتا رطل بالعراقي، وهو مذهب شيخنا أبي عبد الله (2) (3).
والثاني: إنه ألف ومائتا رطل بالمدني، وهو اختيار المرتضى (4).
وقال الباقون: الاعتبار بالأشبار، ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض وفي عمق، وهو مذهب جميع القميين، وأصحاب الحديث (5).