____________________
بين المعذور وغيره. وعليه نص في " الروض (1) والكفاية (2) والذخيرة (3) والبحار (4) " وكاد يكون صريح " المدارك (5) ". وفي " الذخيرة (6) والبحار (7) " لعل الشهرة عليه.
ونص جماعة على أن أول أوقات القاضي أفضل وسكت آخرون.
وفي " الفقه الرضوي " فإن فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت أو بعده من أيام الجمعة (8).
وحمله الأستاذ أدام الله تعالى حراسته على أن المراد: فإن فاتك في جمعة فلا يفتك في السبت والجمعات المستقبلة (9).
وهو عند الإمامية مستحب لليوم (10) وخالفهم أبو يوسف (11) فأوجب الغسل إذا أحدث بعده. ووافقهم مجاهد والحسن ومالك والأوزاعي والشافعي (12). واستحب طاووس والثوري وقتادة ويحيى الغسل إذ أحدث (13).
قوله قدس الله روحه: * (وكلما قرب من الزوال كان أفضل) *.
ونص جماعة على أن أول أوقات القاضي أفضل وسكت آخرون.
وفي " الفقه الرضوي " فإن فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت أو بعده من أيام الجمعة (8).
وحمله الأستاذ أدام الله تعالى حراسته على أن المراد: فإن فاتك في جمعة فلا يفتك في السبت والجمعات المستقبلة (9).
وهو عند الإمامية مستحب لليوم (10) وخالفهم أبو يوسف (11) فأوجب الغسل إذا أحدث بعده. ووافقهم مجاهد والحسن ومالك والأوزاعي والشافعي (12). واستحب طاووس والثوري وقتادة ويحيى الغسل إذ أحدث (13).
قوله قدس الله روحه: * (وكلما قرب من الزوال كان أفضل) *.