وروى عبد الكريم بن عتبة الهاشمي (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به، أينجس ذلك ثوبه؟ فقال: لا (2).
مسألة 136: إذا ولغ الكلب في الإناء، نجس الماء الذي فيه. فإن وقع ذلك الماء على بدن الإنسان أو ثوبه، وجب عليه غسله، ولا يراعي فيه العدد.
وقال الشافعي: كل موضع يصيبه ذلك الماء، وجب غسله سبع مرات مثل الإناء (3).
دليلنا: وجوب غسله معلوم بالاتفاق لنجاسة الماء، واعتبار العدد يحتاج إلى دليل، وحمله على الولوغ قياس لا نقول به.
مسألة 137: إذا أصاب من الماء الذي يغسل به الإناء من ولوغ الكلب ثوب الإنسان أو جسده، لا يجب غسله سواء كان من الدفعة الأولى، أو الثانية، أو الثالثة.
ولأصحاب الشافعي فيه قولان: أحدهما مثل قولنا (4)، والآخر: إنه نجس يجب غسله (5). ثم اختلفوا، منه من قال: يغسل من كل دفعة سبع مرات