دليلنا: قوله تعالى: " وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به " (1) فبين أن الماء المطلق يطهر، وهذا ماء مطلق.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " خلق الله الماء طهورا " (2)، وقد بينا أن الطهور هو المطهر (3)، وعليه إجماع الفرقة.
وروى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل، وقال: الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به الرجل من الجنابة، لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه، وأما الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به (4).
مسألة 127: إذا بلغ الماء المستعمل قلتين، لأصحاب الشافعي فيه قولان:
أحدهما يجوز استعماله في الوضوء، والآخر: لا يجوز (5).
وهذه المسألة تسقط عنا لأنا نجوز استعماله وإن لم يبلغ ذلك. وأما على ما فصلناه من الفرق بين غسل الجنابة والوضوء (6) فينبغي أن نقول: متى بلغ الماء المستعمل في غسل الجنابة كرا أنه لا يجوز استعماله، لأنه ثبت فيه المنع من استعماله قبل أن يبلغ كرا، فإذا بلغ كرا يحتاج إلى دليل في جواز استعماله.
ويمكن أن يقال: إذا بلغ كرا جاز استعماله لظاهر الآيات (7) والأخبار .